ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ حفظ
السائل : بسم الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .
الشيخ : اللهم صل وسلم .
السائل : نشهد الله على محبتك يا شيخ محمد .
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتنا فيه .
السائل : ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض أتينا لزيارتكم الله يحفظك .
الشيخ : الله يحييك .
السائل : السؤال الله يجزيك والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك القول الصحيح ؟
الشيخ : يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقًا ؟
السائل : في الذهب .
الشيخ : في الذهب مطلقًا، الذهب مطلقًا ما فيه إشكال أن فيه الزكاة بإجماع المسلمين كالدنانير والتبر وقطع الذهب هذه ما فيها إشكال، فيها زكاة على كل حال سواء أعدها الإنسان للتجارة أو للقنية، الخلاف في الحلي المباح، والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال أرجحها وجوب الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب، فإذا كان عند امرأة أسورة وخواتم وخروص تبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرامًا وجب عليها زكاته، كل عام تقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل، فمثلا إذا كانت اشترت هذا الذهب هذه الحلي بعشرة آلاف وعند تمام الحول صار يساوي خمسة فالواجب زكاة خمسة فقط وإذا اشترته بخمسة وصار عند تمام الحول يساوي عشرة فالواجب زكاة عشرة .