ما الضابط في دخول العبادات بعضها على بعض والنيات بعضها على بعض .؟ حفظ
السائل : سؤال
الشيخ : عن اليمين انتهى تكلم يا رجال الضيوف كلهم لهم حق لا أجل اللي سأل ... الفلانية يعني وعدناه خذ خذ اللي حق التسجيل
السائل : سلام عليكم شيخ حفظك الله، بالنّسبة لتداخل العبادات ..
الشيخ : بالنّسبة؟
السائل : لتداخل العبادات كسنّة العشاء والإستخارة مثلا، أو صيام الإثنين والخميس مع شوال ستّة أيام من شوّال، فكيف ندخل النية وما الضّابط يا شيخ حتى نعرف ان هذا ما يدخل مع هذا وهذا؟
الشيخ : إذا كان المقصود الفعل تداخل، وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل، فمثلا قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) فدخل رجل وصلّى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس قبل أن يصلّي ركعتين أو صلّى ركعتين؟
الطالب : صلّى.
الشيخ : صلّى ركعتين، والمقصود أن يصلّي ركعتين وقد حصل، تمام طيب، في سنّة الظّهر ركعتان وركعتان قبل الصّلاة، لو قال بجعل الرّكعتين عن الأربع يجزئ؟ ما يجزئ، المقصود فعل نفس الأربع، صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( فليصلّ ركعتين من غير الفريضة ) هل لو صلّى الرّاتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أو لا بدّ أن يكون للاستخارة صلاة مستقلّة؟ من قال إنّ قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النّوافل كلّها حتّى الرّواتب، وحتّى تحيّة المسجد، حتّى سنّة الوضوء، قال يجزئ، استخر بعد الرّاتبة ما في مانع، ومن قال إنّ هذا من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يدلّ على أنّه لا بدّ أن يكون للاستخارة صلاة مستقلّة وهذا هو الأقرب عندي قال لا يجزئ إلاّ أن يصلّي صلاة خاصّة للاستخارة، نعم، أمّا مسألة الإثنين والخميس، فالإنسان إذا صام يوم الإثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنّه صام ستّة أيّام من شوّال ويحصل له أجر صيام الاثنين والخميس، لكن في ستّ من شوّال الأفضل المتابعة أفضل من تحري الاثنين والخميس بمعنى أنّك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل السّتّ كلّها.
الشيخ : مع الضيوف
الطالب : ...
الشيخ : عن اليمين انتهى تكلم يا رجال الضيوف كلهم لهم حق لا أجل اللي سأل ... الفلانية يعني وعدناه خذ خذ اللي حق التسجيل
السائل : سلام عليكم شيخ حفظك الله، بالنّسبة لتداخل العبادات ..
الشيخ : بالنّسبة؟
السائل : لتداخل العبادات كسنّة العشاء والإستخارة مثلا، أو صيام الإثنين والخميس مع شوال ستّة أيام من شوّال، فكيف ندخل النية وما الضّابط يا شيخ حتى نعرف ان هذا ما يدخل مع هذا وهذا؟
الشيخ : إذا كان المقصود الفعل تداخل، وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل، فمثلا قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) فدخل رجل وصلّى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس قبل أن يصلّي ركعتين أو صلّى ركعتين؟
الطالب : صلّى.
الشيخ : صلّى ركعتين، والمقصود أن يصلّي ركعتين وقد حصل، تمام طيب، في سنّة الظّهر ركعتان وركعتان قبل الصّلاة، لو قال بجعل الرّكعتين عن الأربع يجزئ؟ ما يجزئ، المقصود فعل نفس الأربع، صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( فليصلّ ركعتين من غير الفريضة ) هل لو صلّى الرّاتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أو لا بدّ أن يكون للاستخارة صلاة مستقلّة؟ من قال إنّ قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النّوافل كلّها حتّى الرّواتب، وحتّى تحيّة المسجد، حتّى سنّة الوضوء، قال يجزئ، استخر بعد الرّاتبة ما في مانع، ومن قال إنّ هذا من النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يدلّ على أنّه لا بدّ أن يكون للاستخارة صلاة مستقلّة وهذا هو الأقرب عندي قال لا يجزئ إلاّ أن يصلّي صلاة خاصّة للاستخارة، نعم، أمّا مسألة الإثنين والخميس، فالإنسان إذا صام يوم الإثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنّه صام ستّة أيّام من شوّال ويحصل له أجر صيام الاثنين والخميس، لكن في ستّ من شوّال الأفضل المتابعة أفضل من تحري الاثنين والخميس بمعنى أنّك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل السّتّ كلّها.
الشيخ : مع الضيوف
الطالب : ...