إذا قلتم " الراجح " هل المراد الراجح عندكم أم عموماً وكذلك " لا ينبغي " هل المراد بها التحريم .؟ حفظ
السائل : أقول السّؤال لديّ يا شيخ بعض المصطلحات العلميّة عن فضيلتكم إذا قال الشّيخ ابن عثيمين الرّاجح ولم يحدّد بقوله عندي هل هو الرّاجح عند الشّيخ أو عموما؟
الشيخ : لا، الرّاجح عندي.
السائل : عندك أنت؟
الشيخ : أي نعم، إذا قيل الرّاجح أو الصّحيح يعني عندي.
السائل : عندك أنت.
الشيخ : أي نعم.
السائل : حتى وإن لم تحدّد.
الشيخ : وإن لم أحدّد نعم.
السائل : طيب إذا قال الشّيخ ابن عثيمين " لا ينبغي " هل ترتقي إلى التّحريم؟
الشيخ : لا، ليست للتّحريم.
السائل : أو " لا أرى ذلك "؟
الشيخ : " لا أرى ذلك " أيضا ليست للتّحريم.
السائل : تنزيهيّة.
الشيخ : ليست للتّحريم، لأنّ الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها فأقول لا أرى ولا أقول حرام مثلا أو مكروه لأنّ هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا كان الأئمّة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون لا ينبغي، أو لا أراه، الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي، لأنّ التّحريم ليس بهيّن، التّحريم والتّحليل صعب، وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرّما إلاّ ما صرّح القرآن بأنّه حرام أو السّنّة خلاص.
السائل : وقولكم يا شيخ " لا يجوز "؟
الشيخ : الناس يقولون كثيرة الأسئلة
السائل : هل تسمحون يا مشايخ؟ لعلّه عام الفائدة.
الشيخ : المهمّ لا يجوز يعني حرام.
السائل : لا يجوز عندك حرام.
الشيخ : عندي وعند غيري.