هل يقتص من القاتل بمثل ماقتل به في الحكم الشرعي ؟ حفظ
أبو مالك : هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل ؟
الشيخ : يعني مثلا طعن خنجر
أبو مالك : أي نعم
الشيخ : أو ..
أبو مالك : ضربة رصاص
الشيخ : رصاص أو ما شابه ذلك، لا ليس هذا شرطا وإنما بالسيف ، نعم .