ورد في حديث ابن عمر ( فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها ، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ) فهل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد إغتسال المرأة.؟ حفظ
الشيخ : طيب
السائل : أحسن اليكم شيخ بالنّسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلّقها وهي حائض، في سنن النّسائي قال: ( فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها، فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك ) هل معنى هذا أنّه لا يجوز الطّلاق إلاّ بعد اغتسال المرأة؟
الشيخ : هذا على سبيل الاستحباب، إي نعم يجوز الطّلاق إذا طهرت من الحيض، كما في رواية الصّحيحين ( حتّى تطهر ).
السائل : طيب يا شيخ والرّجعة، والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بدّ من غسلها؟
الشيخ : الرّجعة إيش؟
السائل : الرّجعة إذا أراد الإنسان أن يراجعها.
الشيخ : إذا طهرت من الحيضة الثالثة قصدك؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : فله أن يراجعها ما لم تغتسل.
السائل : يعني يا شيخ هل إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟
الشيخ : نعم، لقوله تعالى: (( فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ )).
السائل : وأجلهنّ بعد الغسل؟
الشيخ : لا، لا، أجلهنّ إذا انقطع الحيض.
السائل : يعني بانقطاع الحيض يجوز المراجعة ..
الشيخ : بانقطاع الحيض يتمّ الأجل
السائل : يتم الأجل
الشيخ : وتنقطع جميع العلق، فلا ترثه ولا يرثها.
السائل : حتى ولو لم تغتسل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : حتّى ولو لم تغتسل يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، ما فيه إلاّ الرّجعة فقط والطّلاقين.
السائل : ما فهمت يا شيخ.
الشيخ : إذا طهرت من حيضها الثالثة.
السائل : نعم.
الشيخ : فله أن يراجع.
السائل : لكن قبل غسلها.
الشيخ : قبل غسلها معلوم.
السائل : يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل؟
الشيخ : خلاص بعد الغسل لا يمكن يراجع إلاّ بعقد جديد.
السائل : لكن أقصد يا شيخ قبل الغسل يراجع.
الشيخ : له أن يراجع وإن كانت العدّة قد انتهت فله أن يراجع.
السائل : يعني يا شيخ الغسل ..
الشيخ : اقرأ الآية، اقرأ الآية، (( فإذا بلغن ))؟
السائل : (( فإذا بلغن أجلهنّ )).
الشيخ : بماذا يبلغن أجلهنّ؟
السائل : بانقطاع الحيض.
الشيخ : بانقطاع الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : (( فأمسكوهنّ بمعروف )) هذه الرّجعة (( أو فارقوهنّ بمعروف )).
السائل : فإذا راجع قبل الغسل ..
الشيخ : إذا راجع قبل الغسل فإنّ مراجعته صحيحة لكن العدّة انتهت بانقطاع الحيض، لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها ولو مات لم ترثه.
السائل : لكن الرّجعة تختلف؟
الشيخ : الرّجعة تختلف وسّع الله فيها، ولكن عاد لا يحلّ لها أن تؤخّر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها بل تغتسل متى جاءت الصّلاة تغتسل.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.
السائل : أحسن اليكم شيخ بالنّسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلّقها وهي حائض، في سنن النّسائي قال: ( فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها، فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك ) هل معنى هذا أنّه لا يجوز الطّلاق إلاّ بعد اغتسال المرأة؟
الشيخ : هذا على سبيل الاستحباب، إي نعم يجوز الطّلاق إذا طهرت من الحيض، كما في رواية الصّحيحين ( حتّى تطهر ).
السائل : طيب يا شيخ والرّجعة، والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بدّ من غسلها؟
الشيخ : الرّجعة إيش؟
السائل : الرّجعة إذا أراد الإنسان أن يراجعها.
الشيخ : إذا طهرت من الحيضة الثالثة قصدك؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : فله أن يراجعها ما لم تغتسل.
السائل : يعني يا شيخ هل إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟
الشيخ : نعم، لقوله تعالى: (( فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ )).
السائل : وأجلهنّ بعد الغسل؟
الشيخ : لا، لا، أجلهنّ إذا انقطع الحيض.
السائل : يعني بانقطاع الحيض يجوز المراجعة ..
الشيخ : بانقطاع الحيض يتمّ الأجل
السائل : يتم الأجل
الشيخ : وتنقطع جميع العلق، فلا ترثه ولا يرثها.
السائل : حتى ولو لم تغتسل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : حتّى ولو لم تغتسل يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، ما فيه إلاّ الرّجعة فقط والطّلاقين.
السائل : ما فهمت يا شيخ.
الشيخ : إذا طهرت من حيضها الثالثة.
السائل : نعم.
الشيخ : فله أن يراجع.
السائل : لكن قبل غسلها.
الشيخ : قبل غسلها معلوم.
السائل : يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل؟
الشيخ : خلاص بعد الغسل لا يمكن يراجع إلاّ بعقد جديد.
السائل : لكن أقصد يا شيخ قبل الغسل يراجع.
الشيخ : له أن يراجع وإن كانت العدّة قد انتهت فله أن يراجع.
السائل : يعني يا شيخ الغسل ..
الشيخ : اقرأ الآية، اقرأ الآية، (( فإذا بلغن ))؟
السائل : (( فإذا بلغن أجلهنّ )).
الشيخ : بماذا يبلغن أجلهنّ؟
السائل : بانقطاع الحيض.
الشيخ : بانقطاع الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : (( فأمسكوهنّ بمعروف )) هذه الرّجعة (( أو فارقوهنّ بمعروف )).
السائل : فإذا راجع قبل الغسل ..
الشيخ : إذا راجع قبل الغسل فإنّ مراجعته صحيحة لكن العدّة انتهت بانقطاع الحيض، لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها ولو مات لم ترثه.
السائل : لكن الرّجعة تختلف؟
الشيخ : الرّجعة تختلف وسّع الله فيها، ولكن عاد لا يحلّ لها أن تؤخّر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها بل تغتسل متى جاءت الصّلاة تغتسل.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.