إذا حلف الإنسان على ترك شيء محرم فهل تلزمه الكفارة كلما وقع فيه .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إذا حلف الشّخص على ترك شيء محرّم ثمّ عاد إليه، فلا خلاف أنّه تلزمه الكفّارة، لكن هل كلّما عاد إلى فعل ذلك المحرّم تلزمه الكفّارة من جديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أوّلا أنّ هذا السّائل أجاب نفسه وحكى الإجماع على ذلك حيث قال لا خلاف، وليس من الأدب إذا قدّم الإنسان سؤالا إلى عالم من العلماء أن يبتدر بالجواب، إذا كان عنده الجواب وايش الفائدة؟! فمن الأدب أن يقول ما تقول يا فلان في كذا وكذا وهو اللي يفصّل، أفهمت؟ سواء هنا في هذا المجلس أو في غير هذا المجلس
... أنا إذا فعلت كذا وكذا فلا خلاف علي كذا وكذا لا تسأل هذه واحدة، وهذه مهمّة جدّا بالنّسبة للتّأدّب مع المسؤول، أتعلم أنّ جبريلا عليه الصّلاة والسّلام لمّا جاء يسأل الرّسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، كيف جلس؟ تدري؟ طيب كلّ هذا من الأدب بين يدي المعلّم
لكن على كلّ حال الصّحيح عندنا أنّ الإنسان يعذر بالجهل وأنت يمكن فاتتك هذه، أقول إنّ الإنسان إذا حلف ألاّ يفعل شيئا ثمّ فعله فعليه كفّارة يمين: نعم إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، وإذا حنث خلاص انحلّت اليمين كأنّه لم يحلف لكنّنا لا نرخّص لهذا الرّجل الذي حلف أن يأتي المعصية، لا نرخص له أن يأتي المعصية بل عليه أن يتوب ولا يرجع، نعم.