تحرير محل النزاع في طلاق الثلاث .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ إذا ورث الإنسان مالا من شخص وكان يعلم أنّ جزءا من هذا المال مثلا ثلاثة آلاف أو عشرين ألفا ربا صريح محرم
الشيخ : نعم
السائل : والباقي ما يعلم عنه أو مختلط، فماذا يفعل بالرّبا الصّريح المحرّم؟
الشيخ : لا بأس به، هو حلّ له لأنّه ملكه بطريق مباح وهو الإرث، إلاّ إذا علمت أنّ هذا مال فلان وأنّ الميّت غصبه فحينئذ لا يحلّ لك، أمّا إذا كان محرّما لكسبه كالمأخوذ بالرّبا أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
السائل : يعني مثلا بنك من البنوك أو أحد الأشخاص قال عندي مبلغ لفلان الميّت مثلا عشرة آلاف أو عشرين ألف وهو يتعامل معي بالرّبا في هذا المال ماذا يفعل ؟
الشيخ : يقول الوارث هاته، ... حلال له
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : يمين، الضّيوف فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ عفا الله عنك، تحرير محل النّزاع في مسألة الطّلاق الثّلاث في كلمة واحدة، هل هو المقصود به أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق، طالق، طالق؟
الشيخ : هذه المسألة لا يمكن أن نفتي بها هكذا إذا وقعت عليك قضيّة معيّنة فاستفت.
السائل : السّؤال يا شيخ من ناحية التّعليم، أنا أريد أن أتعلّم.
الشيخ : لا، لأنّ اللي عندك الآن طلبة علم وعوام، اسمح لي أن أقول هكذا، ما كلّهم طلبة علم، وهذه المسائل الدّقيقة ما يفتى بها علنا، يعني بعض العلماء كانوا يفتون بها سرا حتّى المجد ابن تيمية رحمه الله جدّ شيخ الإسلام كان يفتي بأنّ الثّلاث واحدة لكن سرّا، فالمسائل العظيمة هذه ما يطلق الباب هكذا
السائل : لكن يا شيخ عفا الله عنك
الشيخ : ألم تعلم الآن لمّا فتح الباب بأنّ الطّلاق قد يقع موقع اليمين صار العالم الآن ما تبالي كلّ يقول إن رحت إلى فلان فأنت طالق مع أنّه في مسألة تافهة، مع أنّ الأئمّة الأربعة كلّهم وجمهور الأمّة على أنّ هذا طلاق ولو قصد اليمين، فالآن تجرّأ النّاس يعني أنا أكاد أقول أنّي أفتي بأنّ طلاق الثّلاث واقع لأنّ رأيت النّاس تتايعوا فيه، وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه ما أوقعه إلاّ حين كثر في النّاس، فهذه المسائل ما يفتح فيها الباب هكذا، إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر، في الطريق.
السائل : طيب سؤال ثانٍ يا شيخ؟
الشيخ : لا، سؤال واحد.