ما هي القرب التي تصل إلى الميت ؟ حفظ
السائل : الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .
ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميّت؟
الشيخ : نعم، أوّلا بارك الله فيك أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعا ولا مسنونا، لا صدقة ولا عمرة ولا حجّ ولا شيء، المشروع هو الدّعاء، والدّليل على هذا قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) الحديث الآن في سياق عمل وإلاّ في سياق دعاء؟ أسألك؟
السائل : عمل.
الشيخ : عمل، عدل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن العمل للميّت إلى الدّعاء له، فدلّ هذا على أنّ هذا المشروع، أمّا العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميّت إذا أهديت إليه العمل أو لا؟ نقول ما جاءت به السّنّة فلا ... كالصّدقة فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدّق ... لأمّه، وأذن للرّجل الذي قال: ( يا رسول الله إنّ أمّي افتلت نفسها إنّي أظنّها لتصدقت لو تكلّمت أفتصدّق عنها؟ قال: نعم ) وأذن للرّجل الذي كان يلبّي عن شبرمة قال: ( أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة ) وأذن في قضاء صوم النّذر وفي الحجّ عن العاجز الذي لا يرجى زوال عجزه فما جاءت به السّنّة فحكمت به، فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال الأصل أنّ عمل الإنسان لمن؟
الطالب : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، كما قال الله عزّ وجلّ: (( وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى )) وقال: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) وما جاء استثناؤه في السّنّة فعلى العين والرّأس، والباقي لا لا ينفع
ومنهم من قال إنّ هذه المسائل التي جاءت بها السّنّة قضايا أعيان يعني ليست ألفاظا لها عموم، قضايا أعيان فلا ندري لو أنّ أحدا استأذن من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يسبّح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا؟ ما ندري وإذا كانت السّنّة جاءت بهذا الأصل أي بأصل جواز إهداء القرب فالعموم أولى وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال أيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لميّت مسلم أو حيّ نفعه، لكن مع ذلك لا نحبّذ هذا ونقول الدّعاء للميّت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم، اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج، إذا متّ فسوف تتمنّى أنّ يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدّعاء لميّتك، هذا هو السّنّة، نعم.
ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميّت؟
الشيخ : نعم، أوّلا بارك الله فيك أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعا ولا مسنونا، لا صدقة ولا عمرة ولا حجّ ولا شيء، المشروع هو الدّعاء، والدّليل على هذا قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) الحديث الآن في سياق عمل وإلاّ في سياق دعاء؟ أسألك؟
السائل : عمل.
الشيخ : عمل، عدل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عن العمل للميّت إلى الدّعاء له، فدلّ هذا على أنّ هذا المشروع، أمّا العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميّت إذا أهديت إليه العمل أو لا؟ نقول ما جاءت به السّنّة فلا ... كالصّدقة فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدّق ... لأمّه، وأذن للرّجل الذي قال: ( يا رسول الله إنّ أمّي افتلت نفسها إنّي أظنّها لتصدقت لو تكلّمت أفتصدّق عنها؟ قال: نعم ) وأذن للرّجل الذي كان يلبّي عن شبرمة قال: ( أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة ) وأذن في قضاء صوم النّذر وفي الحجّ عن العاجز الذي لا يرجى زوال عجزه فما جاءت به السّنّة فحكمت به، فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال الأصل أنّ عمل الإنسان لمن؟
الطالب : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، كما قال الله عزّ وجلّ: (( وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى )) وقال: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) وما جاء استثناؤه في السّنّة فعلى العين والرّأس، والباقي لا لا ينفع
ومنهم من قال إنّ هذه المسائل التي جاءت بها السّنّة قضايا أعيان يعني ليست ألفاظا لها عموم، قضايا أعيان فلا ندري لو أنّ أحدا استأذن من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يسبّح لأبيه أو يقرأ لأبيه هل يمنعه أم لا؟ ما ندري وإذا كانت السّنّة جاءت بهذا الأصل أي بأصل جواز إهداء القرب فالعموم أولى وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال أيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لميّت مسلم أو حيّ نفعه، لكن مع ذلك لا نحبّذ هذا ونقول الدّعاء للميّت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم، اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج، إذا متّ فسوف تتمنّى أنّ يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدّعاء لميّتك، هذا هو السّنّة، نعم.