مسلم له عامل كافر فسجد له بقصد السماح له بالسفر فسمح له ،فهل فعله هذا صحيح .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ رجل أو كفيل عنده عامل، وهذا العامل كافر، فألحّ عليه بالسّفر إلى أهله فامتنع ..
الشيخ : ألحّ من؟
السائل : العامل.
الشيخ : العامل.
السائل : نعم، فيقول هذا الكفيل يقول أنّه سجد أمامه!
الشيخ : سجد من؟
السائل : الكافر سجد أمام الكفيل.
الشيخ : الكفيل أيه.
السائل : فيقول رحمته شفقة منّي وسمحت له بالسّفر.
الشيخ : لمّا أشرك به! أقول لما أشرك به أليس كذلك؟ هاه؟
السائل : هذا ... يقول شفقة به.
الشيخ : المهمّ أنّه لمّا أشرك بالله رقّ له.
السائل : أي نعم.
الشيخ : غلط هذا ...
السائل : لكن بدون قصد.
الشيخ : المهمّ على كلّ حال هذا شيء مضى.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لكن انصح هذا الكفيل وقل تب إلى الله عزّ وجلّ، كان الواجب عليه لمّا سجد له أن ينهاه وينهره ويقول السّجود لله، لكن نظرا لجهله أرجو الله أن لا يعاقبه، أليس النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لمّا قال له رجل " ما شاء الله وشئت " أنكر عليه وقال: ( أجعلتني لله ندّا بل ما شاء الله وحده )، على كلّ حال بلّغ سلامي للكفيل وقل له يتوب إلى الله ويستغفر، وكان عليه أنّه لمّا سجد له قال يا أخي هذا ما يصلح، هذا لا يجوز إلاّ لله، ربّما لو قال له في هذه الحال ربّما ينتبه ويعرف إنه على خطأ. يسار لا
السائل : ...
الشيخ : كم ...
السائل : ...
الشيخ : ...