ما حكم تنفيذ الوصية المخالفة للشرع .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم .
فضيلة الشّيخ هذا سؤال موجّه إليكم: رجل وصّى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألاّ يزوّج أخواته الصّغار حتّى يتخرّجن من الجامعة لأنّ الرّجال اليوم لا يوثق بهم، يتزوّجون النّساء ويطلّقوهنّ متى شاءوا فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوّة، فإن درست وتخرّجت من الجامعة وحصل فراق بينها وبين زوجها تتوظّف وتستغني عن سؤال النّاس، وبعد موت الأب و كبرت أخواته فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة بوجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصيّة أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم فماذا تقولون في قوله تعالى: (( فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ))؟ وجزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم، أقول هذه وصيّة لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوّج ولا عبرة بوصيّة أبيها، وأمّا قوله تعالى: (( فمن بدّله بعدما سمعه )) فالمراد به الوصيّة النّافذة وأمّا غيرها فقد قال الله تعالى: (( فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه )) وهذا لا شكّ أنّه جنف، شابّة تريد الزّواج نقول لا حتّى تتخرّج من الجامعة! ولا ندري ربّما ترسب مرّتين أو ثلاث وتبقى سنوات، المهمّ أنّ هذه وصيّة جائرة لا تنفّذ، نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ السّلام عليكم ورحمة الله السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : السّلام لمن قدم يا أخي.
السائل : ما رأي سماحتكم في طلاق زوجتى ثلاث طلقات ..
الشيخ : إيش؟
السائل : ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السّيّارة، وبعد طلاقي ... والدها من المهر أربعون ألفا.
الشيخ : هذا سؤال خاصّ، اتّصل بنا بعد. إي نعم
السائل : ...
الشيخ : أي نعم السّؤال ما يصلح إلاّ خاصّا.