رجل لم يعق على بناته حتى تزوجن فماذا عليه الآن ؟ حفظ
السائل : يا فضيلة الشيخ : يقول رجل له عشر بنات ولم يعق لهن وهن الآن متزوجات فما على والدهن وما حكم العقيقة وهل هو صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه ؟
الشيخ : العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء لقول الله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وإذا كان غنيًّا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.
الشيخ : العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء لقول الله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وإذا كان غنيًّا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.