رجل فارق زوجته الثانية نحو من ست عشرة سنة فماذا عليه .؟ مع العلم أنه لم يطلقها .؟ حفظ
السائل : هل يسمح لي أن أسأل؟
الشيخ : اسأل، كيف؟
السائل : واحد متزوج ثنتين الأولى وداها بلادها وتركها وما شافها من ستة عشرة سنة، فهل يسمح له أن يطلقها ولا يتركها على ذمته؟
الشيخ : أولًا: نقول لهذا الزوج لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات يجب أن يعدل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فإن كانت هي التي نشزت يعني هي التي تقول اذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك فليس لها حق على زوجها وهي آثمة ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها.