أم الزوجة وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: اشتهر عن بعض الأسر أن أبي الزوجة من الرضاع لا تحتجب عنه الزوجة، وكذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع، ويأذنون له بالدخول عليها والخلوة بها وقد يسافر بها أيضًا باعتبارها محرم له فنريد من فضيلتكم بيان الوجه الشرعي فيما يظهر لكم في ذلك ؟
الشيخ : يعني أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوجة من الرضاع هل هو محرم؟ أما المذاهب الأربعة وجمهور العلماء فيقولون: إنها محرم يعني أن الرضاع يؤثر في المحرمات بالصهر، ولكن أبى ذلك الحبر البحر العلامة المتقي لله ولا نزكيه على الله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن أم الزوجة من الرضاع ليست محرمًا لزوج بنتها من الرضاع، وأن الأب من الرضاع ليس محرمًا لزوجة ابنه من الرضاع، وقوله أرجح من أقوال جمهور العلماء، لأن الآية واضحة والحديث واضح، قال الله عز وجل: (( وحلائل أبنائكم )) إيش؟ (( الذين من أصلابكم )) وابن الرضاع ليس من صلبه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولو سألنا سائل أم زوجتك هل هي حرام عليك من النسب ولا من المصاهرة؟ لقيل: من المصاهرة ما بيني وبينها نسب هي أم زوجتي ولكنها بعيدة مني، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقالوا: إنه لا يمكن إلحاق الرضاع بالنسب مع أنه يخالفه في أكثر الأحكام يعني بمعنى أنه كما لا يصح نصًّا لا يصح قياسًا، لأن الرضاع يخالف النسب في أكثر الأحكام، هل فيه توارث بين التقارب بالرضاع؟ بمعنى أن أباك من الرضاع هل يرث منك كما يرث أبوك من النسب؟ لا، هل يؤدي عنك الدية في قتل الخطأ؟ لا، هل يجب عليك الإنفاق عليه لا هل تجب صلته كما تجب صلة الأب من النسب؟ لا، إذن أكثر الأحكام منتفية فلا نص ولا قياس، فقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أصح بالدليل النقلي والدليل العقلي، لكن مع ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن المحرمات بالرضاع تشمل من يكون تحريمهن بواسطة المصاهرة، نعم