ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق قاصداً بذلك التهديد ؟ حفظ
السائل : حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي .
الشيخ : إيش؟
السائل : وهو متوفي بألا تذهب إلى شيخ فلان وكان نيتي التهديد وليس الطلاق .
الشيخ : نعم.
السائل : وذهبت في غيابي فهل تعتبر طالق؟
الشيخ : ذهبت إلى وين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلى أين ذهبت؟
السائل : ذهبت إلى هذا الرجل .
الشيخ : وهو ميت؟
السائل : وهو ميت.
الشيخ : تدعوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : تدعوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هي الآن بانت منك، بانت منك ما هو بالطلاق لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام هذا شرك أكبر، الذي يدعو القبور مشرك شرك أكبر فالآن شف هل تابت أو ما تابت، مشكلة هذه إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب، وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة ويبقى طلاقك أنت يكون يمينًا تكفره كفارة يمين ولا تعود لهذا، لا تعود النساء ما هي رخيصة إيه نعم .
السائل : الرجل يعمل مسّاح نهى عقده مع الشركة فذهب، فجاء فعند خروجه من الوظيفة أتاه مشروع كبير يعني ما يستطيع يفعله إلا واحد يكون عنده خبرة.
الشيخ : هاه؟
السائل : خبرة يعني وهذا رجال عنده خبرة فعند وقت من الزمن جاء صاحب العمل، صاحب العمل هذا فقال افعلوه أو أتيت بمقاول يفعله، فقال اللي قبلي يستطيع أن يفعله فأنت تريد أن يفعله لك فعلته لك، فجاء وفعله واتفقوا بمبلغ فقال له صاحب الوظيفة الجديد اللي متوظف جديد قال القديم نص المال لي ونصه لك عشان هو يوقع على المشروع أنه قد مشى فهل هذه الفلوس اللي يأخذها المال المتوظف الجديد حرام عليه أم لا ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك سؤال مهم، لكن خل الوالد يكلمني عشان أتصور المسألة كما ينبغي، نعم.