ما الضابط في كونه الأمر للوجوب أو للإستحباب .؟ حفظ
السائل : يا شيخ رفع الله قدرك ونفع بك بعض أهل العلم يقول : إن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب فمستحب والأصل في النواهي التحريم إلا في الآداب فمكروه فما هو الضابط للتفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك ؟
الشيخ : الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل على أن هذا حتى في العبادات ما له ضابط ليس له ضابط كثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟ بعضهم قال : الأصل الوجوب لقول الله تبارك وتعالى : (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) وبعضهم قال : للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية والأصل عدم التأثيم بالترك وهذا حقيقة الاستحباب والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط معين نعم .
الشيخ : الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل على أن هذا حتى في العبادات ما له ضابط ليس له ضابط كثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟ بعضهم قال : الأصل الوجوب لقول الله تبارك وتعالى : (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) وبعضهم قال : للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية والأصل عدم التأثيم بالترك وهذا حقيقة الاستحباب والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط معين نعم .