إذا فات االمصلي ركعة مع إمامه هل يجوز له أن يذهب إلى مسجد آخر إذا كان يضمن إدارك تكبيرة الإحرام .؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك يا شيخ إنسان إذا أتى المسجد ووجد الإمام مثلا قد شرع في تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد أو إذا رغب أنه يحصل الفضيلة بإدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أنه يذهب مسجدا مجاور أو كذا .
الشيخ : وإذا ذهب إلى المجاور وإن كان فاتته التكبيرة .
السائل : يضمن يعني بعض المساجد معروفة بأنها تتأخر إذا كان يضمن أنه إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام .
الشيخ : الحمد لله أنا أرى أنه يبقى بمسجده ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .
السائل : حتى ولو كان يريد الفضيلة يا شيخ؟
الشيخ : أبد ولا يكلف نفسه الحمد لله .
السائل : إذا كان ما فيها تكليف ؟
الشيخ : ما أرى هذا أرى أن يدخل المسجد الذي هو داخل فيه ومع إمامه ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) نعم لو كان بالأول قبل يدخل لا بأس أما بعد أن دخل خلاص .
السائل : ... في مكبرات الصوت بعض المساجد تعلم .
الشيخ : المهم هل أنت عدلت المسجد هذا قبل أن تدخل المسجد ولا بعد ؟
السائل : قبل ما أدخل المسجد .
الشيخ : لا بأس قبل لا بأس أما بعد ما يمكن إذا كان الإنسان لا يجوز أن يطلع من المسجد إذا أذن ، كيف عاد والناس يصلون إذا دخلت خلاص لا تطلع إلا مصلي نعم .