إذا عجز المدين عن السداد هل للدائن أن يتنازل عنه ويعتبره من زكاة ماله .؟ حفظ
السائل : شيخ جزاك الله خير رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد لحاجته وفقره فهل يجوز أن يتنازل عن هذا الدين ويعتبره من زكاة ماله ؟
الشيخ : لا يجوز يعني لا يجوز للإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقدر زكاته قال شيخ الإسلام : هذا لا يجوز بلا نزاع ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) والدين ليس كذلك
ثالثا : الدين على المعسر مال تالف في الواقع لأنه ربما يموت بلا وفاء والمال اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر ؟ حاضر لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ )) يعني لا تقصدوا الرديء فتخرجون منه الزكاة نعم .