هل يجوز للمسافر أن يقصر إذا كان خلف إمام مقيم.؟ حفظ
السائل : سائل يقول يا فضيلة الشيخ : أنا قادم من سفر بعيد فوجبت صلاة الظهر وحان وقتها فقصرتها مع صلاة العصر علماً أن الإمام قد صلى العصر فصليت العصر الركعتين الأول معه ثم سلمت وأكملت صلاة العصر معه فهل يجوز ذلك ؟
الشيخ : من صلاة الظهر .
السائل : صلى الركعتين الأول الظهر وصلى الركعتين الأخر العصر .
الشيخ : يعني دخل مع الإمام في صلاة الظهر صلى الركعتين الأوليين ثم سلم على أنها الظهر ثم دخل معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر ؟ هذا لا يجوز وعليه الآن أن يعيد الصلاتين جميعاً على أربع أربع لماذا ؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وسئل ابن عباس : ( ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً ؟ فقال : تلك هي السنة ) فقل للأخ : عليه الآن أن يصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر قل إن شاء الله بارك الله فيك نعم .
الشيخ : من صلاة الظهر .
السائل : صلى الركعتين الأول الظهر وصلى الركعتين الأخر العصر .
الشيخ : يعني دخل مع الإمام في صلاة الظهر صلى الركعتين الأوليين ثم سلم على أنها الظهر ثم دخل معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر ؟ هذا لا يجوز وعليه الآن أن يعيد الصلاتين جميعاً على أربع أربع لماذا ؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وسئل ابن عباس : ( ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً ؟ فقال : تلك هي السنة ) فقل للأخ : عليه الآن أن يصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر قل إن شاء الله بارك الله فيك نعم .