كلمة في محظورات الإحرام . حفظ
الشيخ : نفتتح هذا اللقاء بذكر محظورات الإحرام أي الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام وذلك أن من حكمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطاً لا تتم إلا بها وجعل لها موانع أي ممنوعات تفسدها أحياناً وهو الأصل الأصل أن الممنوعات تفسد العبادات لكن قد لا تفسدها أحياناً لسبب محظورات الإحرام هي الأشياء التي تمتنع بسبب إيش؟ الإحرام فأما الأشياء العامة فإنها ليست من محظورات الإحرام الفسوق نهى الله عنه في الحج قال: (( لا رفث ولا فسوق )) لكن هل هو من محظورات الإحرام أو هو محظور على كل حال؟ الجواب محظور على كل حال إذن ليس من محظورات الإحرام اترك اللحية يا رجل اتركها
طيب نبدأ بمحظورات الإحرام منها حلق شعر الرأس فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه والدليل قول الله تبارك وتعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) والتعليل لأن شعر الرأس يتعلق به نسك ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة فلو حلق وهو محرم ما بقي محل للنسك ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس فأما شعرة أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلقاً ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعلا للمحظور لأن هذا لا يسمى حلقاً لا في الشرع ولا في العُرف هذا واحد ومن المحظورات الجماع لقول الله تعالى: (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) (( لا رفث )) الجماع مقدمات الجماع مثل الجماع يعني المباشرة التقبيل الضم تكرار النظر لشهوة كل هذا حرام في الإحرام بل أشد من هذا أن عقد النكاح حرام يحرم على المحرم أن يعقد النكاح فإن عقده فالنكاح باطل يعني غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) بل لو كان الإنسان محرماً وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم فالزوجان غير محرمين لكن الولي محرم لم يصح النكاح إذن لا يصح النكاح نعم إذن يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة
طيب كذلك خطبة المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يخطب ) لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته فصده عن إتقان الحج والعمرة وقد قال الله تعالى: (( فإذا فرغت فانصب )) كم هذان محظورات حلق الرأس الجماع عقد النكاح خطبة النكاح هاتوا المباشرة التقبيل الضم كل هذا حرام في الإحرام
من محظورات الإحرام الطيب فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر الدليل على تحريم الطيب على المحرم قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة يعني وهو على بعيره وسقط ومات فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ) أربعة أشياء ( اغسلوه بماء وسدر ) ثانياً ( كفنوه في ثوبيه ) يعني في إحرامه لاتجيبو له كفن جديد لا ، يكفن في إحرامه كما يدفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها الثالث ( لا تخمروا رأسه ) والرابع ( لا تحنطوه ) الحنوط أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروفة ثم قال: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إذن الطيب على المحرم كمل حرام إذا كان بعد عقد الإحرام أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به ولا يلزمه أن يزيله دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم وبيصه يعني بريقه ولمعانه هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام قتل الصيد قتل الصيد يعني الحلال البري المتوحش طبعاً ثلاثة قيود أن يكون برياً وأن يكون حلالاً وأن يكون إيش؟ متوحشا طبعا يعني ليس من الذي يألف الناس كالدجاج مثلا هذا لا بأس به طيب أن يكون بريا ضده البحري فلو فرض أن قوما أحرموا في البحر بمحاذاة الميقات ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه أيش بحري طيب الثاني الحلال فالمحرم وإن كان برياً وصاده المحرم فلا شيء عليه الثالث أن يكون متوحشا طبعا يعني أصله متوحش لا يألف مثاله الحمام ينطبق عليه الشروط فإن توحش عارضا لا طبعا كشاة شردت وعجزوا عنها هذه حكمها حكم الصيد لكن بالنسبة للمحرم هي كمل حلال لأن توحشها عارض ليس بأصلي طيب ثلاثة شروط أن يكون برياً حلالاً متوحشاً طبعا يعني في الأصل دليل ذلك قوله الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) أي محرمون وقال تعالى في صيد البحر : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )) طيب
لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ الجواب نعم يجوز إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز لحديث جابر وهو في السنن ( صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) من محظورات الإحرام ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سُئل ما يلبس المحرم يعني ما هو الثياب التي يلبسها؟ قال: ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ) خمسة أشياء والباقي يلبسه
القميص هو الدرع ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصا وتسمى درعا السراويل معروفة البرانس لباس واسع له غطاء للرأس متصلٌ به يلبسه أهل المغرب العمائم ما يطوى على الرأس الخفاف ما يلبس على الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك طيب لباس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟
الطالب : جائز
الشيخ : ليش ...
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس من هذه الممنوعات الأربعة القميص البرانس العمائم الخفاف السراويل خمسة طيب لباس الإزار المخيط جائز ولا غير جائز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه إزار ليس سراويل حتى لو خيط وصار من جنس التنورة فإنه جائز لأنه لا زال إزارا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ولا الإزار المخيط قال: ( ولا السراويل ) طيب لو لبس رداءا مرقعا فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز
الطالب : جائز
الشيخ : جائز لأنه ليس قميصا ولا من هذه الخمسة فاعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر عليه طيب لو لبس غترة
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا يجوز لأنها لباس الرأس كالعمامة ولأنها تستلزم تغطية الرأس وتغطية الرأس حرام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي مات ( لا تخمروا رأسه ) طيب لو لبس ساعة
الطالب : جائز
الشيخ : جائز نعم لبس نظارة عين
الطالب : جائز
الشيخ : سماعة أذن كمر
الطالب : جائز
الشيخ : يربطه على وسطه هو مخيط يا جماعة
مخيط
الطالب : جائز
الشيخ : ها جائز لأنه ليس من الممنوعات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُعطي جوامع الكلم هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالماً ذاكراً مختاراً شروط ثلاثة عالما ذاكرا مختارا ، عالما ضده الجاهل فلو أن الإنسان أبقى سرواله عليه ظناً منه أنه لا بأس به ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة لو نسي أن يخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك أو في أثناء النسك تذكر وخلع السروال نعم لا شيء عليه لأنه ناسٍ طيب لو دهس أرنبا ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه جاهل لم يعلم بها لو أن رجلاً محلا وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كرهاً عليها ماذا عليها ؟
الطالب : ليس عليها شيء
الشيخ : لا شيء عليها طيب لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة وانتهى ماذا عليه لا شيء عليه فإذا قال قائل أين الدليل على هذا قلنا الدليل قول الله تبارك وتعالى في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم )) وقال تعالى في عموم المحرمات (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : ( قد فعلت )
وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه فما دونه لا شك أنه من باب أولى وهذا من نعم الله عز وجل أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطؤوا به ولكن ما تعمدته قلوبهم والعلماء الفقهاء رحمهم الله لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة بالآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم والفدية والجزاء عمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الوقت للأسئلة نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال ويقدم الضيوف على أهل البلد عندك سؤال؟
السائل : عندي سؤال
الشيخ : يلا تفضل اسأل