ما حكم الجماعة الثانية في المسجد مع وجود الأولى.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ مجموعة من الأشخاص دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد فاتتهم والإمام يسلم صلوا جماعة ثانية وأثناء ذلك تذكر إمام الجماعة الأولى أنه لم يأت بركعة حيث صلى الظهر ثلاثا فقام ليأتي بها فتردد إمام الجماعة الثانية هل يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة الأولى أو يستمر في الصلاة وركع الإمام وسجد وسلم وهذا لا زال متردداً هل يقطع الصلاة أو لا ثم قطع صلاته لتردده في النية وصلى من جديد هو وجماعته سؤالي هل يلزمه قطع صلاته والدخول مع الجماعة الأولى؟
الشيخ : نعم أرى أن يقطع صلاته ويدخل في الجماعة الأولى وهذه مسألة نادرة نادرة الوقوع يعني تحتاج أن تكتب في التأليف الجديد في الفقه لأنها ما مرت علي في كلام الفقهاء السابقين ولكني أنا لم ندرك كل شيء لكنها مسألة نادرة فنقول هؤلاء الأفضل أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام لأنهم ينالون بذلك كثرة الجمع وينالون الجماعة الأم التي فيها فضل سبع وعشرين درجة لأن جماعتهم الثانية ما لها سبعة وعشرين درجة لكنها أفضل من الانفراد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) فهم لا يدركون سبعة وعشرين درجة لكنهم أفضل مما لو ما صلوا فرادى فأقول الأفضل في هذه الحال أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة وإذا سلم أتوا بما بقي فهمت أما هذا الذي تردد فصلاته لا تبطل بالتردد لأنه لم يتردد في الدخول إنما تردد في القطع والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع أما التردد في الدخول نعم يمنع الدخول فانتبه لهذه القاعدة " التردد في الدخول يمنع الدخول والتردد في القطع لا يقطع " ليش ؟ لأن الأصل في الأول الأصل عدم الدخول ما دمت مترددا لا تدخل وفي الثانية الأصل عدم عدم القطع فاستمر حتى تقطع ولهذا لو أن الصائم عزم أن يأكل أو يشرب ولكن لم يأكل ولم يشرب يبطل صيامه أو لا يبطل؟ لا يبطل المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه ولكنه لم يقطعها ما تبطل صلاته حتى يقطعها بالفعل حتى يعزم على الخروج منها فانتبه لهذه الفائدة " التردد في القطع ليس كالقطع والتردد في الدخول ليس دخولا " نعم
الشيخ : نعم أرى أن يقطع صلاته ويدخل في الجماعة الأولى وهذه مسألة نادرة نادرة الوقوع يعني تحتاج أن تكتب في التأليف الجديد في الفقه لأنها ما مرت علي في كلام الفقهاء السابقين ولكني أنا لم ندرك كل شيء لكنها مسألة نادرة فنقول هؤلاء الأفضل أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام لأنهم ينالون بذلك كثرة الجمع وينالون الجماعة الأم التي فيها فضل سبع وعشرين درجة لأن جماعتهم الثانية ما لها سبعة وعشرين درجة لكنها أفضل من الانفراد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) فهم لا يدركون سبعة وعشرين درجة لكنهم أفضل مما لو ما صلوا فرادى فأقول الأفضل في هذه الحال أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة وإذا سلم أتوا بما بقي فهمت أما هذا الذي تردد فصلاته لا تبطل بالتردد لأنه لم يتردد في الدخول إنما تردد في القطع والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع أما التردد في الدخول نعم يمنع الدخول فانتبه لهذه القاعدة " التردد في الدخول يمنع الدخول والتردد في القطع لا يقطع " ليش ؟ لأن الأصل في الأول الأصل عدم الدخول ما دمت مترددا لا تدخل وفي الثانية الأصل عدم عدم القطع فاستمر حتى تقطع ولهذا لو أن الصائم عزم أن يأكل أو يشرب ولكن لم يأكل ولم يشرب يبطل صيامه أو لا يبطل؟ لا يبطل المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه ولكنه لم يقطعها ما تبطل صلاته حتى يقطعها بالفعل حتى يعزم على الخروج منها فانتبه لهذه الفائدة " التردد في القطع ليس كالقطع والتردد في الدخول ليس دخولا " نعم