ما حكم التصوير بكمرة الفيديو وغيره ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : نعم
السائل : ما حكم التصوير بكامرة الفيديو وغيرها؟
الشيخ : أما التصوير بكاميرة الفيديو فلا بأس به إلا أن يصور فيه شيئا محرما كأن يصور المردان مثلا الذكور الصغار أو يصور فيه حفل عرس أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة فهذا حرام وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أو ندوات أو مجالس علم فلا بأس به أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط، الحاجة مثل رخصة قيادة إثبات شخصية وما أشبه هذا، وإنما قلت ذلك لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى واقتناء الصور محرم إلا ما دعت الحاجة إليه