ما حكم بيع السلعة بعشرة أضعاف ثمنها ؟ حفظ
السائل : شيخ حفظكم الله شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفا وش حكمه يا شيخ ؟
الشيخ : إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل هل هو لأن البائع اللي باع له أولا رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه نعم يسار