ما حكم لبس الخاتم للرجال ؟ حفظ
السائل : يا فضيلة الشيخ ما حكم لبس الخاتم للرجال ؟
الشيخ : التختم من الرجال يعني لبس الخاتم إن كان من الذهب فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها )، ورأى رجلًا عليه خاتم من ذهب فقال: ( أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده ) ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: ( خذ خاتمك قال: لا آخذ خاتما رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم ).
أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمهم فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له: ( إنهم لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً اتخذ الخاتم ) وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.
الشيخ : التختم من الرجال يعني لبس الخاتم إن كان من الذهب فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها )، ورأى رجلًا عليه خاتم من ذهب فقال: ( أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده ) ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: ( خذ خاتمك قال: لا آخذ خاتما رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم ).
أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمهم فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له: ( إنهم لا يقبلون إلا كتاباً مختوماً اتخذ الخاتم ) وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.