هل يشرع للإمام أن يساوي الصف إذا كان أحد طرفيه زائداً ؟ حفظ
السائل : عندما يصطف المأمومون للصلاة، هناك أحياناً الجهة التي في الشمال ترجح على التي على اليمين أو العكس، هل يشرع للإمام أن يوجههم إلى تعديل ؟
الشيخ : أي نعم، يعني يسأل يقول: إذا كان الصف عن يمين الإمام أكثر من يساره أو بالعكس، فهل يشرع للإمام أن يقول للزائد: تعالوا إلى هنا؟
أقول: نعم، لأن المشروع أن يكون الإمام متوسطاً، والدليل على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المأمومين إذا كانوا ثلاثة في أول الأمر، يكون الإمام وسطهم، ثم نسخ وصاروا الثلاثة يكون الإمام أمامهم، وجه الدلالة أنهم لا يكونون عن يمينه يعني الاثنين عن يمينه، ولا عن يساره، بل يكون هو بينهم، وأيضاً هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيداً والآخر قريباً، وأيضاً لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكملوا الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن الأفضل مطلقاً لقال: أكملوا الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول: أكملوا الأول فالأول.