رجل لم يعق عنه في الصغر هل يعق عنه في الكبر ؟ حفظ
السائل : شيخنا هل الإنسان إذا لم يُعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير، وما هو حد العقيقة جزاكم الله خير ؟
الشيخ : يسأل عن رجل لم يُعق عنه في حال الصغر، فهل يعق عنه بعد الكبر؟
فالجواب: إن كان أبوه فقيراً وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، ولو اغتنى فيما بعد، كما أن الرجل إذا كان فقيرًا لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها.
وأما إذا كان غنياً لكنه يقول: كل يوم اليوم فهذا يعق ولو كبر الولد.
أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع، ثم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، وهي للذكر اثنتان، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، وللأنثى واحدة.
والأفضل أن لا يزيد، لأنه إذا فُتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون في هذا وربما تصل إلى عشرات، فيقال: اقتصر على السنة، فإذا قال: لي أصحاب لي أقارب لي جيران قلنا: وليكن، إن كفت الواحدة للأنثى أو الثنتان للذكر فهذا المطلوب، وإن لم تكف فاشتر دجاجاً أو لحما ولا تذبح سوى ما جاءت به السنة.
السائل : يعق عن نفسه؟
الشيخ : فيها خلاف، أما العق عن نفسه ففيها خلاف، والأقرب أنه لا يعق لأن هذا مما يناط بالأب.
الشيخ : يسأل عن رجل لم يُعق عنه في حال الصغر، فهل يعق عنه بعد الكبر؟
فالجواب: إن كان أبوه فقيراً وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، ولو اغتنى فيما بعد، كما أن الرجل إذا كان فقيرًا لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها.
وأما إذا كان غنياً لكنه يقول: كل يوم اليوم فهذا يعق ولو كبر الولد.
أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع، ثم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، وهي للذكر اثنتان، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، وللأنثى واحدة.
والأفضل أن لا يزيد، لأنه إذا فُتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون في هذا وربما تصل إلى عشرات، فيقال: اقتصر على السنة، فإذا قال: لي أصحاب لي أقارب لي جيران قلنا: وليكن، إن كفت الواحدة للأنثى أو الثنتان للذكر فهذا المطلوب، وإن لم تكف فاشتر دجاجاً أو لحما ولا تذبح سوى ما جاءت به السنة.
السائل : يعق عن نفسه؟
الشيخ : فيها خلاف، أما العق عن نفسه ففيها خلاف، والأقرب أنه لا يعق لأن هذا مما يناط بالأب.