ما حكم من قال يجوز جر الثوب لغير الخيلاء إستدلالا بفعل أبي بكر.؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك بعض الناس يستدل بالإسبال إذا كان غير خيلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) كيف نرد عليه ؟
الشيخ : نعم نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل الكعبين ففي النار ) وقال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) هذا.
أبو بكر رضي الله عنه يقول: ( يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعاهده ) يسترخي عليّ بدون قصد، ومع ذلك فإنه يتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء )، فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلاً عن الكعب وإنما يسترخي عليك وترفعه، وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى العين والرأس، لكن أنَّى له ذلك ؟!
وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم كالذي يقول: إذا قيل له يا فلان هذا البيع والشراء الذي تستعمله ما يجوز، اسأل العلماء فقال: (( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) ، هذا والعياذ بالله أنزل الآية بغير موضعها ، الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألتهم أو لم توجب فتوجب من أجل مسألتهم، فهذا هو الذي وردت به الآية، أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت، وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، يعني: لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرماً وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعذر بجهله وذلك لتفريطه في عدم السؤال، عرفت؟
السائل هل عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب الحمد لله.
الشيخ : نعم نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل الكعبين ففي النار ) وقال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) هذا.
أبو بكر رضي الله عنه يقول: ( يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعاهده ) يسترخي عليّ بدون قصد، ومع ذلك فإنه يتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء )، فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلاً عن الكعب وإنما يسترخي عليك وترفعه، وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى العين والرأس، لكن أنَّى له ذلك ؟!
وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم كالذي يقول: إذا قيل له يا فلان هذا البيع والشراء الذي تستعمله ما يجوز، اسأل العلماء فقال: (( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) ، هذا والعياذ بالله أنزل الآية بغير موضعها ، الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألتهم أو لم توجب فتوجب من أجل مسألتهم، فهذا هو الذي وردت به الآية، أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت، وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، يعني: لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرماً وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعذر بجهله وذلك لتفريطه في عدم السؤال، عرفت؟
السائل هل عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب الحمد لله.