ما حكم التصرف في مال الغير بدون إذنه.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يقدمه إلى غيره إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، مثل أن كان في بقالة ولم يجد عنده مالاً، ووجد هذا المال الذي وكّل به لكي يسلمه فتصرف فيه علماً بأنه سيرده؟
الشيخ : هذا يسأل يقول: إنسان أُعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟
فالجواب: لا، لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أن أحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها وأما بدون إذنه فلا يجوز .
السائل : ولو وثق من إعادته؟
الشيخ : وإن وثق لا يمكن أن يثق الإنسان ولا في درهم واحد، قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا .
السائل : ولو عند الحاجة؟
الشيخ : أبدًا ولو عند الحاجة، لو أكل الميتة ولا يأخذ.
السائل : لكنه تصرف به؟
الشيخ : الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.
الشيخ : هذا يسأل يقول: إنسان أُعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟
فالجواب: لا، لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أن أحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها وأما بدون إذنه فلا يجوز .
السائل : ولو وثق من إعادته؟
الشيخ : وإن وثق لا يمكن أن يثق الإنسان ولا في درهم واحد، قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا .
السائل : ولو عند الحاجة؟
الشيخ : أبدًا ولو عند الحاجة، لو أكل الميتة ولا يأخذ.
السائل : لكنه تصرف به؟
الشيخ : الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.