بيان تقسيم حزب التحرير للنصوص الشرعية من حيث الرواية والدراية حفظ
الشيخ : النقطة الثانية وهي تتفرع في ظني من النقطة الأولى لقد قسموا نصوص الكتاب والسنة إلى قسمين من حيث روايتها ومن حيث دلالتها أما من حيث روايتها فقالوا الرواية قد تكون قطعية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت أما الدلالة فكذلك قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة لا نناقش في هذا الاصطلاح فإن الأمر كما قيل لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ما كان عليه المسملون الأولون ومن هنا يظهر لكنّ أهمية سبيل المؤمنين لأنها قيد من أن ينفلت العالم المسلم فضلا عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى مثل هذا الاصطلاح الذي لا يجوز أن يكون له الثمرة التالية وهي إنهم قد رتبوا من ذلك الاصطلاح القطعي والظني الذي يشمل الرواية والدراية رتبوا على ذلك ما يلي فقالوا إذا جاء النص في القرآن الكريم وهو بلا شك في الاصطلاح السابق ذكره قطعي الثبوت إذا جاء ليس قطعي الدلالة فليس يجب على المسلم أن يأخذ بما فيه من المعنى لأنه ظني الثبوت فلا يجوز له أن يبني عقيدته على نص قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة وكذلك العكس عندهم تماما إذا جاء الدليل قطعي الدلالة لكن ليس قطعي الثبوت فأيضا لا يأخذون منه عقيدة ومن هنا جاؤوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح و وضعوا اصطلاحا لهم وكتبهم معروفة وأعني الآن بكتبهم القديمة لأنهم قد أجروا فيها تعديلا وأنا من أعرف الناس بهذا التعديل لكنه في الواقع تعديل شكلي وهو لو سلم به فإنه يدل أن القوم كانوا حتى في عقيدتهم مضطربين .