يقول : أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرةً تيممت ؟ فقلت : تيممت مرةً واحدة، فقالت : إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني عن الصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا ؟ حفظ