إذا شك في رجل أنه هو العائن فهل هناك حرج أن يطلب منه الوضوء ؟ حفظ
السائل : ولكن لو حصل أنك أنا شككت في إنسان معين وهو ليس بالعائن فهل هناك ضير ولّا لابد من إثبات ... ؟
الشيخ : لا مافي ضير هنا في ناحيتين إحداهما تتعلق بأهل الـمُعان والأخرى تتعلق بالعائن ولا أقول بأهله إلّا إذا كان صغيرا ، أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان لأنو هو بكون غائب عن رشده ولا يعرف معالجة نفسه فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في الـمُعان وأهله يحسن والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال هل كل دواء يجب تعاطيه وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول: الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاثة أقسام ، قسم مقطوع علاجه وأثره ، فهذا واجب تعاطيه ، وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنو النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثره الشافي ، القسم الثالث والأخير .
السائل : هذا شو حكمه ، الأول واجب ؟
الشيخ : هذا مستحب أحسنت القسم الثالث لا يشرع وهو الذي ظن الشفاء به مرجوح لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا ، إذا عرفنا هذه الخلاصة وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل ، نعود الآن إلى أهل الـمُعان فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به ، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به ، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به هذا فيما يتعلق بالـمُعان أو أهله ، نجي بالنسبة للعائن بالنسبة لسؤالك هذه مشكلة تتعلق بالعائن قد يكون أهل الـمُعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن لكن هو راح يتنفر يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا ما راح يخضع للحكم الشرعي ، فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولّا يستحب ولّا يكره لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين ، فإذا كان متديناً وكان أهل الـمُعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي ، وإن كان الظن راجحا فيستحب في حقه ، وإلّا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح .
الشيخ : لا مافي ضير هنا في ناحيتين إحداهما تتعلق بأهل الـمُعان والأخرى تتعلق بالعائن ولا أقول بأهله إلّا إذا كان صغيرا ، أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان لأنو هو بكون غائب عن رشده ولا يعرف معالجة نفسه فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في الـمُعان وأهله يحسن والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال هل كل دواء يجب تعاطيه وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول: الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاثة أقسام ، قسم مقطوع علاجه وأثره ، فهذا واجب تعاطيه ، وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنو النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثره الشافي ، القسم الثالث والأخير .
السائل : هذا شو حكمه ، الأول واجب ؟
الشيخ : هذا مستحب أحسنت القسم الثالث لا يشرع وهو الذي ظن الشفاء به مرجوح لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا ، إذا عرفنا هذه الخلاصة وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل ، نعود الآن إلى أهل الـمُعان فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به ، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به ، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به هذا فيما يتعلق بالـمُعان أو أهله ، نجي بالنسبة للعائن بالنسبة لسؤالك هذه مشكلة تتعلق بالعائن قد يكون أهل الـمُعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن لكن هو راح يتنفر يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا ما راح يخضع للحكم الشرعي ، فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولّا يستحب ولّا يكره لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين ، فإذا كان متديناً وكان أهل الـمُعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي ، وإن كان الظن راجحا فيستحب في حقه ، وإلّا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح .