ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة مع ابنتها، فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب فقال: { أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله وللرسول }، فهل قال الرسول لها أم لابنتها، وعندما قالت: هما لله وللرسول، فهل هذا يعتبر من الشرك، أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك؟ مأجورين. حفظ