إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلاً، وهو في الركعة الثالثة دخله الشك، ولم يدر هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، علماً بأن ذلك قد تكرر منه في أكثر من صلاة، فماذا يلزمه في ذلك؟ حفظ