هل أثر ابن عمر يدل على جواز الأخذ من اللحية إذا كان حاجا أو معتمرا كما ورد مقيدا في الأثر.؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني وبيلحقه سؤال أجا هسا
الشيخ : ما شاء الله
السائل : طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
الشيخ : انتبه ، انتبه بس سؤالك فيه خطأ
السائل : نعم
الشيخ : تنتبه بكيفك تنتبه بتنبيه غيرك بكيفك
السائل : نحوا ؟ نحويا ؟
الشيخ : لا شرعا
السائل : شرعا
الشيخ : أي نعم
السائل : هناك أحاديث نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر
الشيخ : نعم
السائل : ثم عثرنا أو عثر علماء بدل ... .
الشيخ : شو هاد ... .
السائل : طيب أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين ؟
الشيخ : أيوة القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص قيد حج أو عمره له جواب وإذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب فأي الخصوصين تعني ؟
السائل : بخصوص قيد ( كان إذا حج أو اعتمر )
الشيخ : طيب فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع ؟
السائل : مالم يقم هناك دليل آخر نعم يتغير عندي الموضوع
الشيخ : يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعني ينتهي الإشكال ؟ ما أظن أنا
السائل : بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال
الشيخ : ولذلك هذا القيد بالخصوص لا محل له من الإعراب أنا هذا إلي شاعره لأنه أنت دندنت حوله هاه ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : إذا للإفادة أقول ثبت عنه القيد والإطلاق يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أي بلاش حج وعمرة وإنما مطلقا
السائل : نعم
الشيخ : وأظن هذا هو سؤالك ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم هذا سؤالي لكن كان أول شيء كنت بس مقتصرا على التقييد .
الشيخ : أي نعم ولذلك خدها عالماشي فائدة جاء القيد وجاء المطلق أيضا ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا أي نعم وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان الكثير من أهل العلم والفضل ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا هو الأصل أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو على إطلاقه لا يجوّزون ذلك لا في حج ولا في عمره واضح ؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك لما يأتي بيانه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام أهلا مرحبا
أبو ليلى : شيخنا الدكتور جارنا دكتور بيطري
الشيخ : أهلا مرحبا
السائل : أهلا بك
أبو ليلى : هو كان جزاه الله خير إلي عمل موضوع
الشيخ : أي والله جزاه الله خير أهلا مرحبا ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أن ابن عمر هو أحد روّاته وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية كمثل قوله عليه السلام ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وهذا الحديث له رواية أخرى ( ليس الخبر كالمعاينة ) وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لمن شاهد فلما شاهد قال عليه السلام ( ليس الخبر كالمعاينة ) وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ الأمر كذلك فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة بما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره وأظن هذا معروف لديكم ؟
السائل : ايه
الشيخ : فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا ، كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا
الشيخ : ما شاء الله
السائل : طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
الشيخ : انتبه ، انتبه بس سؤالك فيه خطأ
السائل : نعم
الشيخ : تنتبه بكيفك تنتبه بتنبيه غيرك بكيفك
السائل : نحوا ؟ نحويا ؟
الشيخ : لا شرعا
السائل : شرعا
الشيخ : أي نعم
السائل : هناك أحاديث نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر
الشيخ : نعم
السائل : ثم عثرنا أو عثر علماء بدل ... .
الشيخ : شو هاد ... .
السائل : طيب أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين ؟
الشيخ : أيوة القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص قيد حج أو عمره له جواب وإذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب فأي الخصوصين تعني ؟
السائل : بخصوص قيد ( كان إذا حج أو اعتمر )
الشيخ : طيب فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع ؟
السائل : مالم يقم هناك دليل آخر نعم يتغير عندي الموضوع
الشيخ : يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعني ينتهي الإشكال ؟ ما أظن أنا
السائل : بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال
الشيخ : ولذلك هذا القيد بالخصوص لا محل له من الإعراب أنا هذا إلي شاعره لأنه أنت دندنت حوله هاه ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : إذا للإفادة أقول ثبت عنه القيد والإطلاق يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أي بلاش حج وعمرة وإنما مطلقا
السائل : نعم
الشيخ : وأظن هذا هو سؤالك ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم هذا سؤالي لكن كان أول شيء كنت بس مقتصرا على التقييد .
الشيخ : أي نعم ولذلك خدها عالماشي فائدة جاء القيد وجاء المطلق أيضا ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا أي نعم وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان الكثير من أهل العلم والفضل ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا هو الأصل أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو على إطلاقه لا يجوّزون ذلك لا في حج ولا في عمره واضح ؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك لما يأتي بيانه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام أهلا مرحبا
أبو ليلى : شيخنا الدكتور جارنا دكتور بيطري
الشيخ : أهلا مرحبا
السائل : أهلا بك
أبو ليلى : هو كان جزاه الله خير إلي عمل موضوع
الشيخ : أي والله جزاه الله خير أهلا مرحبا ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أن ابن عمر هو أحد روّاته وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية كمثل قوله عليه السلام ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وهذا الحديث له رواية أخرى ( ليس الخبر كالمعاينة ) وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لمن شاهد فلما شاهد قال عليه السلام ( ليس الخبر كالمعاينة ) وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ الأمر كذلك فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة بما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره وأظن هذا معروف لديكم ؟
السائل : ايه
الشيخ : فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا ، كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا