ما هو الضابط في مسألة تعارض القول مع الفعل.؟ وهل يعني الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.؟ حفظ
السائل : شيخنا مسألة تعارض القول مع الفعل أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن وقفت على بعض الأحاديث أشكلت عليّ فأردت أن أذكرها لكم.
الشيخ : تفضل.
السائل : يظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها.
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر فأمرت جارية أن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة كذلك حديث أنس لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل فقال ( إني لست بهيأتكم إني أطعم وإني أسقى ) فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة ؟
الشيخ : ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث لأنه ما وضحلي الإشكال جيدًا يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل ما الذين أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تدلي بها ؟
السائل : الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله ما حملا ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له ولو حملاه على ذلك ما كان في حاجة للسؤال فلما سألا فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل وهو الأصل ؟
الشيخ : وهذا الذي نقول به ولكن إذا ما أمكن الجمع.
السائل : إذا ما أمكن الجمع وجوب ترجيح أن القول أقوى من الفعل ؟
الشيخ : بارك الله فيك أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع !
السائل : نعم.
الشيخ : نحن ما نقول بخلاف هذا لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس ؟
السائل : اللبيب في مثل هذا يقول الفعل ينقل من الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنًا ؟
الشيخ : لا ما يمكن .
السائل : لا يكون ممكنًا.
الشيخ : لا يمكن هذا إلا بشرط واحد.
السائل : تفضل.
الشيخ : وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
السائل : فقد علم لنا هذا.
الشيخ : أي نعم أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر فهنا نظرًا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام .
السائل : إذًا الفرق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول .
الشيخ : أي نعم.
السائل : وإما أن لم يعلم هذا ولا ذاك.
الشيخ : يقدم القول.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما شاء الله .
الشيخ : تفضل.
السائل : يظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها.
الشيخ : إن شاء الله.
السائل : قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر فأمرت جارية أن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة كذلك حديث أنس لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل فقال ( إني لست بهيأتكم إني أطعم وإني أسقى ) فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة ؟
الشيخ : ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث لأنه ما وضحلي الإشكال جيدًا يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل ما الذين أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تدلي بها ؟
السائل : الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله ما حملا ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له ولو حملاه على ذلك ما كان في حاجة للسؤال فلما سألا فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل وهو الأصل ؟
الشيخ : وهذا الذي نقول به ولكن إذا ما أمكن الجمع.
السائل : إذا ما أمكن الجمع وجوب ترجيح أن القول أقوى من الفعل ؟
الشيخ : بارك الله فيك أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع !
السائل : نعم.
الشيخ : نحن ما نقول بخلاف هذا لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس ؟
السائل : اللبيب في مثل هذا يقول الفعل ينقل من الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنًا ؟
الشيخ : لا ما يمكن .
السائل : لا يكون ممكنًا.
الشيخ : لا يمكن هذا إلا بشرط واحد.
السائل : تفضل.
الشيخ : وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
السائل : فقد علم لنا هذا.
الشيخ : أي نعم أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر فهنا نظرًا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام .
السائل : إذًا الفرق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول .
الشيخ : أي نعم.
السائل : وإما أن لم يعلم هذا ولا ذاك.
الشيخ : يقدم القول.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما شاء الله .