ما هو القول الفصل في مسألة الاحتجاج والعمل بالقياس والإجماع.؟ حفظ
السائل : كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما ونجد من طلبة العلم من ينفي الاحتجاج والعمل بهما ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم عن النفي هذا إما بتبديع أو بتفسيق أو يعني قد يعني ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك فالقول الفصل في هذه المسألة حفظكم الله ؟
الشيخ : أنا بقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب أصول الفقه في خلاف كبير جدًا الإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل إجماع يقال وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر أي لم يصل أيضًا معلوم من الدين بالضرورة وإنما هو يخطأ أو ربما يفسق لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم ألا يكون مخالفًا لنص معصوم بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي حديث بإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف هذا لا يسمى إجماعا لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به
لا بد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف بالإجماع الذي يعنونه وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ هذه لعلي أجبتك عن سؤالك أم لا.
السائل : الإجماع نعم بقي القياس.
الشيخ : بقي القياس.
السائل : نعم.
الشيخ : القياس أظن نحن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة أما هذا التوسع الذي عليه كثير من الفقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم فهذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعًا من أدلة الشريعة وفيك بارك.
الشيخ : أنا بقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب أصول الفقه في خلاف كبير جدًا الإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل إجماع يقال وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر أي لم يصل أيضًا معلوم من الدين بالضرورة وإنما هو يخطأ أو ربما يفسق لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم ألا يكون مخالفًا لنص معصوم بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي حديث بإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف هذا لا يسمى إجماعا لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به
لا بد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف بالإجماع الذي يعنونه وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ هذه لعلي أجبتك عن سؤالك أم لا.
السائل : الإجماع نعم بقي القياس.
الشيخ : بقي القياس.
السائل : نعم.
الشيخ : القياس أظن نحن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة أما هذا التوسع الذي عليه كثير من الفقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم فهذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعًا من أدلة الشريعة وفيك بارك.