هل يجوز للمرأة المكوث في المسجد وقراءة القرآن .؟ حفظ
السائل : ممكن إعادة التعليل الأول لماذا لا يقدر مواضع الصلاة ، في الحالة الثانية ذكرتموها كلاما ... .
الشيخ : الحالة الأولى بارك الله فيك ، النية لغوية ، إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي ، قرآنا أو سنة أو أثرا أو حديثا أو إلى آخره ، الأصل عدم تأويل الكلام ، فهنا مثلا أحد التفسيرين يقدر مضافا محذوفا ، فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة ، هذا التقدير خلاف الأصل، فإذا أمكن فهم الكلام ، بالتقدير وعدم التقدير ، فعدم التقدير أولى .
السائل : طيب الحيض أمرنا أن يجتنبن المصلى في هذا الموضع يأمر في ليلة العيد يخرجن ويجتنبن المصلى ، ما يكون إلا رجح قول من يقول مواضع الصلاة ؟
الشيخ : لا نحن نقول هكذا، لأن المصلي مكان الصلاة ، وهنا لا يصلين فإذا هم يستأخرون عن المصلى ليس فيه نص على أنه لا يجب، لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد ، إذا منعوا الطاهرات من الصلاة ، أن يحتللن أماكن الطاهرات، ثم حديث السيدة عائشة في راويته وفي قصتيه ، دليل صريح على الجواز، أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ( يا عائشة ناوليني الخمرة قالت: يا رسول الله أني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك )، هنا شيئان الشيء الأول ادخلي المسجد وناوليني الخمرة، والشيء الثاني أنه ليس في دخولك المسجد وتناولك الخمرة، هل الحيضة في يدك ، إن حيضتك ليست بيدك ، فهذا نص أو على الأقل كالنص على إن الحائض لها أن تدخل المسجد، وأصرح من ذلك ، حديثها الآخر في حجة الوداع ، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بسرف قريب من مكة ، فبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء فدخل الرسول عليه السلام ، على السيدة عائشة فوجدها تبكي ، فعرف من حالها ما حالها ، ( فقال: لها ما لك أنفست قالت: نعم يا رسول الله ، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، فالحاج يدخل المسجد الحرام، فضلا عن المساجد الأخرى والحاج يقرأ القرآن و و إلى آخره فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج ، سوى الصلاة والطواف في البيت ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد ، لكان من الأولى بنا فضلا منه عليه السلام أن يقول لها لا تقربي المسجد ، لأنه إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تطوف ، والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل ... .
السائل : السعي تستطيع ... .
الشيخ : لا هنا في مسألة أخرى هذه خلافية ، هل السعي طواف أم ليس بطواف ؟ هذا أولا ، ثانيا هل هناك سعي بدون طواف ؟ ليس هناك سعي بدون طواف
السائل : ... .
الشيخ : إذا ليس لها أن تسعي ، بطبيعة الحال مربوط بالطواف ، نحن نرى لا يجوز لها السعي ، لأنه بالآية التي تقول (( فلا جناح أن يطوف بهما )) ، فإن السعي طواف ، فلا تطوف إلا وهي طاهرة .
السائل : يعني السعي يحتاج وضوء ... .
الشيخ : آه، السنة فقط هي التي تحل مشاكل الناس ، أما التقليد فهو يعقد الأمور على الناس، الآن أكثر الفتيات في أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة ، التي يأمرهن الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أوسع من ذلك ، الجنب مثلا يقال له تطهر ، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك ، من أن تقرأه وأنت جنب ، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال لها ذلك ، لأنها لا تستطيع شرعا أن تتطهر ، حتى تطهر .
السائل : لذلك تستطيع أن تقرأ القرآن وهي حائض .
الشيخ : ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها، أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك ، إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي ، فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن، إذا قيل إن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ، ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية ، ما الدليل على ذلك ؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل ، فأما المقلدون يأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي .
السائل : الدليل على التحليل أم التحريم ؟
الشيخ : الذين قالوا بالمنع ؟
السائل : ما هو الدليل ... ؟
الشيخ : الدليل حسب المنطق العلمي ، نوعان أحدهما: سلبي، والآخر: إيجابي ، السلبي عدم وجود الدليل المانع، هذه قاعدة ، يعني هذا ليس اسمه يوسف فندي ... إلى آخره هل يجوز كله ، طبعا في آية أو حديث نبوي على أنه يجوز ؟ لا لأنه الأصل في الأشياء الإباحة ، هذا قد يقول قائل لا يجوز هذا ، نقول له هات البرهان لأن الأصل الإباحة ، وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها ، الدليل الذي سميته بالإيجاب ، هو سبق ذكره آنفا، من قراءة القرآن عند النوم أو الدعاء ، لكن يلحق بذلك قوله عليه السلام: ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، لا أقول ألف لام ميم حرف ، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف) ، مَنْ من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء ، يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح ، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، ترى يدخل تحت هذه الكلية ، الحائض والجنب لا أحد يستطيع أن يقول لا ، إذا هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان فعلى على الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهيهات هيهات ، هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي ، يقول ( لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ) ، لو صح هذا الحديث لزال الإشكال لكن عند دراسة سند الحديث أولا، والاطلاع على أقوال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا ، فإسناده ضعيف والإمام أحمد يقول فيه أنه حديث منكر، حديث منكر، حديث آخر أشار إليه أخونا السلفي، هو ضعيف أيضا ، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول لكن لو صح، فليس فيه دليل على التحريم ، لأن الحديث يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن في كل أحواله )، ليس الجنابة هذا فعل الرسول كان يقرؤنا القرآن إلا في حالة الجنابة ، هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب على الأفضلية ، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع ، إن الإنسان يقرأ القرآن ، وهو على طهارة كاملة ، لا شك أنه الأفضل ، لكن البحث حرام ، لا يجوز هذا الحديث لو صح ، ما دل على ذلك ، لاسيما وهو ومعارض بحديث صحيح في صحيح مسلم ،من رواية السيدة عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه ) ، هذا عكس ذاك ، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الإسناد .
الشيخ : الحالة الأولى بارك الله فيك ، النية لغوية ، إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي ، قرآنا أو سنة أو أثرا أو حديثا أو إلى آخره ، الأصل عدم تأويل الكلام ، فهنا مثلا أحد التفسيرين يقدر مضافا محذوفا ، فيقول لا تقربوا مواضع الصلاة ، هذا التقدير خلاف الأصل، فإذا أمكن فهم الكلام ، بالتقدير وعدم التقدير ، فعدم التقدير أولى .
السائل : طيب الحيض أمرنا أن يجتنبن المصلى في هذا الموضع يأمر في ليلة العيد يخرجن ويجتنبن المصلى ، ما يكون إلا رجح قول من يقول مواضع الصلاة ؟
الشيخ : لا نحن نقول هكذا، لأن المصلي مكان الصلاة ، وهنا لا يصلين فإذا هم يستأخرون عن المصلى ليس فيه نص على أنه لا يجب، لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد ، إذا منعوا الطاهرات من الصلاة ، أن يحتللن أماكن الطاهرات، ثم حديث السيدة عائشة في راويته وفي قصتيه ، دليل صريح على الجواز، أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ( يا عائشة ناوليني الخمرة قالت: يا رسول الله أني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك )، هنا شيئان الشيء الأول ادخلي المسجد وناوليني الخمرة، والشيء الثاني أنه ليس في دخولك المسجد وتناولك الخمرة، هل الحيضة في يدك ، إن حيضتك ليست بيدك ، فهذا نص أو على الأقل كالنص على إن الحائض لها أن تدخل المسجد، وأصرح من ذلك ، حديثها الآخر في حجة الوداع ، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بسرف قريب من مكة ، فبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة للنساء فدخل الرسول عليه السلام ، على السيدة عائشة فوجدها تبكي ، فعرف من حالها ما حالها ، ( فقال: لها ما لك أنفست قالت: نعم يا رسول الله ، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، فالحاج يدخل المسجد الحرام، فضلا عن المساجد الأخرى والحاج يقرأ القرآن و و إلى آخره فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج ، سوى الصلاة والطواف في البيت ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد ، لكان من الأولى بنا فضلا منه عليه السلام أن يقول لها لا تقربي المسجد ، لأنه إذا لم تقرب المسجد لم تستطع أن تطوف ، والنهي عن الجزء لا يستلزم النهي عن الكل ... .
السائل : السعي تستطيع ... .
الشيخ : لا هنا في مسألة أخرى هذه خلافية ، هل السعي طواف أم ليس بطواف ؟ هذا أولا ، ثانيا هل هناك سعي بدون طواف ؟ ليس هناك سعي بدون طواف
السائل : ... .
الشيخ : إذا ليس لها أن تسعي ، بطبيعة الحال مربوط بالطواف ، نحن نرى لا يجوز لها السعي ، لأنه بالآية التي تقول (( فلا جناح أن يطوف بهما )) ، فإن السعي طواف ، فلا تطوف إلا وهي طاهرة .
السائل : يعني السعي يحتاج وضوء ... .
الشيخ : آه، السنة فقط هي التي تحل مشاكل الناس ، أما التقليد فهو يعقد الأمور على الناس، الآن أكثر الفتيات في أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة ، التي يأمرهن الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أوسع من ذلك ، الجنب مثلا يقال له تطهر ، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك ، من أن تقرأه وأنت جنب ، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال لها ذلك ، لأنها لا تستطيع شرعا أن تتطهر ، حتى تطهر .
السائل : لذلك تستطيع أن تقرأ القرآن وهي حائض .
الشيخ : ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها، أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك ، إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي ، فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن، إذا قيل إن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ، ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية ، ما الدليل على ذلك ؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل ، فأما المقلدون يأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي .
السائل : الدليل على التحليل أم التحريم ؟
الشيخ : الذين قالوا بالمنع ؟
السائل : ما هو الدليل ... ؟
الشيخ : الدليل حسب المنطق العلمي ، نوعان أحدهما: سلبي، والآخر: إيجابي ، السلبي عدم وجود الدليل المانع، هذه قاعدة ، يعني هذا ليس اسمه يوسف فندي ... إلى آخره هل يجوز كله ، طبعا في آية أو حديث نبوي على أنه يجوز ؟ لا لأنه الأصل في الأشياء الإباحة ، هذا قد يقول قائل لا يجوز هذا ، نقول له هات البرهان لأن الأصل الإباحة ، وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها ، الدليل الذي سميته بالإيجاب ، هو سبق ذكره آنفا، من قراءة القرآن عند النوم أو الدعاء ، لكن يلحق بذلك قوله عليه السلام: ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، لا أقول ألف لام ميم حرف ، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف) ، مَنْ من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء ، يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح ، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، ترى يدخل تحت هذه الكلية ، الحائض والجنب لا أحد يستطيع أن يقول لا ، إذا هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان فعلى على الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل وهيهات هيهات ، هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي ، يقول ( لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ) ، لو صح هذا الحديث لزال الإشكال لكن عند دراسة سند الحديث أولا، والاطلاع على أقوال أئمة الحديث ثانيا، تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا ، فإسناده ضعيف والإمام أحمد يقول فيه أنه حديث منكر، حديث منكر، حديث آخر أشار إليه أخونا السلفي، هو ضعيف أيضا ، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول لكن لو صح، فليس فيه دليل على التحريم ، لأن الحديث يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن في كل أحواله )، ليس الجنابة هذا فعل الرسول كان يقرؤنا القرآن إلا في حالة الجنابة ، هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب على الأفضلية ، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع ، إن الإنسان يقرأ القرآن ، وهو على طهارة كاملة ، لا شك أنه الأفضل ، لكن البحث حرام ، لا يجوز هذا الحديث لو صح ، ما دل على ذلك ، لاسيما وهو ومعارض بحديث صحيح في صحيح مسلم ،من رواية السيدة عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه ) ، هذا عكس ذاك ، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الإسناد .