ما حكم ركعتي تحية المسجد لمن دخله لغير غرض الصلاة كحلقة العلم.؟ حفظ
السائل : فيه حديث: ( بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذ جاء ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس ) ففيه الجلوس بدون صلاة ركعتين، وكذلك حديث آخر في سنن النسائي بوَّب له النسائي بقوله: باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة، وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاءه المعتذرون من المنافقين، قال: فأقبلت فتبسم تبَسُّم الـمُغْضَب ثم دعاني فجلست بين يديه ففيه الجلوس أيضًا بدون صلاة، فهل نستطيع أن نقول: بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو لمثلًا لدعوة شخصٍ ما أو لغير ذلك هل هذا ممكن أن يدخل في ...؟
الشيخ : أوَّلًا ليس في كُلٍّ من الحديثين - خاصَّة الحديث الأول الذى جلس في الفرجة - أنَّه دَخَل من خارج المسجد طَوَّل إلى الحلقة، ممكن أن يكون صلَّى في جانِبٍ من جوانب المسجد، ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث إذا تراه، لو كان الحديث مُصَرِّحًا بأنَّ هذا الذي جلس في الحلقة لم يصلي تحية المسجد يرد السؤال، أما هو ليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال، كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح، لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تُعالج بالنظام العام والمبدأ العام، لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نُعمِل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذى تتصوره أنت بحديثيك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا، فقد وقع في زمن الرسول عليه السلام مثل هذه الصورة التي تتصورها وكان الجواب: ( يَا فُلَانُ أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) وأنا أعني غير حديث سليك الغطفاني مع أن حديث سليك الغطفاني حجة أقوى.
السائل : ذاكره في الجمعة هذا أنه جاء
الشيخ : أنا أقول: إذا كان مع أنه حديث سليك الغطفاني أقوى.
السائل : في الثبوت لا في الدلالة.
الشيخ : أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس، لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرتُ اليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضاً من حديث أبى قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره - الشك من عندي الآن - دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فَقَالَ له: ( أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ ) ثم ذكر الحديث المشهور: ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس ) وفى الرواية الاخرى: ( فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ )، هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة، ومن القواعد العلمية الفقهية أنَّ الحديث الصريح في الدِّلالة يُقَدَّم على الحديث الذي ليس صريح الدِّلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتاده للحديثين الذَّين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما: سبق الجواب عنه، والآخر: أنه يُؤخَذ من الأحكام الزايد فالزايد، فيمكن نحن أن نقول: لو كان كلٌّ من الحديثين الذين ذكرتَهما صريحَ الدلالة في عدم التحية وأنَّ الرسول أقر ذلك، فسنقول: لكن هنا جاء تشريع جديد على نحو ما كنا نتحدث بالأمس القريب حول حديث المسيء صلاته، قلنا: ممكن أن تجد أحكام جديدة، فهنا حديث أبي قتادة النصارى صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره ألا يجلس إلا بعد التحية، قلت آنفاً في تضاعيف كلامي: أنَّ حديث الجمعة أقوى دِلالة لماذا؟ لأنه يُصَوِّر لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتاده، لأنَّ كون الرسول في حلقة عادية في المسجد ويرى رجلاً يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكونه يخطب في الناس فيقطع خطبته لِيُعَلِّمَ هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فَيقَولَ لَهُ: ( يا فلان أَصليْتَ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصلِّ رْكَعْتين ) ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول: ( إِذَا جاء أَحَدُكُمُ يوم الجمعة والإمام يخطُب فليُصَلِّ ركعتين وليتجوز فيهما ) فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنَئِذٍ والخطيب يخطب، فإذا كان الأمر هكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنَّ الرسول يأمر الداخل - الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - يأمره ألا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية، ولا يخفاكم جميعًا أنَّ من الحكمة - إن لم نقل من العلة - في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت أنَّ في ذلك صرفًا له وللمأمور عن الإصغاء للخطبة، لا شكَّ أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء للخطبة، فإن كان الأمر كذلك - ومع هذا كله - قال عليه السلام: ( قُمْ فَصلِّ رْكَعْتين ) ثم وجه الأمر العام إلى .. أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب.
إذًا، نعمل النص الصريح ونرَجِّحُه على النَّصِّ الذي لم يصرح بعدم التحية، مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل.
السائل : يعني الذي جعلني أنا أقدم على هذا
الشيخ : بارك الله فيك نحن لا نعتب عليك نحن نشكركم
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : يعنى حتى لو كان السائل مخطئًا فهذا الخطأ يجرنا إلى الصواب، ففيه خير كثير.
السائل : أيضًا لي ملاحظة ... .
الشيخ : نعم
السائل : إذا أمكن الجمع وكأنه يريد يقول الأخ أنه الآن هو كلامكم واضح، فإذا أمكن الجمع ألا أقدمه على الترجيح؟
الشيخ : هو ليس ترجيح هنا بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص من حيث أنه أقوى، هذا هو الجمع الذى كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كُنَّا في صدد الجمع، التحية مسكوت عنها في الحديث الأول والثاني، التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني، هذا جمع وليس ترجيح.
السائل : فهو ذكر جمع آخر
الشيخ : وهو؟
السائل : وهو أن الأمر لمن دخل للصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد فيصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة غير الجمعة دخل المسجد ليستمع إلى درس فهو ليس بمأمور هذا جمع
الشيخ : حديث أبي قتادة يرد هذا، حديثه الأول، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول.
السائل : نعم
الشيخ : نعم، غيره.
السائل : شيخ الله يبارك فيك، عندنا سؤالين ... .
الشيخ : تسمحوا؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : تفضل .
الشيخ : أوَّلًا ليس في كُلٍّ من الحديثين - خاصَّة الحديث الأول الذى جلس في الفرجة - أنَّه دَخَل من خارج المسجد طَوَّل إلى الحلقة، ممكن أن يكون صلَّى في جانِبٍ من جوانب المسجد، ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث إذا تراه، لو كان الحديث مُصَرِّحًا بأنَّ هذا الذي جلس في الحلقة لم يصلي تحية المسجد يرد السؤال، أما هو ليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال، كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح، لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تُعالج بالنظام العام والمبدأ العام، لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نُعمِل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذى تتصوره أنت بحديثيك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا، فقد وقع في زمن الرسول عليه السلام مثل هذه الصورة التي تتصورها وكان الجواب: ( يَا فُلَانُ أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) وأنا أعني غير حديث سليك الغطفاني مع أن حديث سليك الغطفاني حجة أقوى.
السائل : ذاكره في الجمعة هذا أنه جاء
الشيخ : أنا أقول: إذا كان مع أنه حديث سليك الغطفاني أقوى.
السائل : في الثبوت لا في الدلالة.
الشيخ : أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس، لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرتُ اليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضاً من حديث أبى قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره - الشك من عندي الآن - دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فَقَالَ له: ( أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ ) ثم ذكر الحديث المشهور: ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس ) وفى الرواية الاخرى: ( فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ )، هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة، ومن القواعد العلمية الفقهية أنَّ الحديث الصريح في الدِّلالة يُقَدَّم على الحديث الذي ليس صريح الدِّلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتاده للحديثين الذَّين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما: سبق الجواب عنه، والآخر: أنه يُؤخَذ من الأحكام الزايد فالزايد، فيمكن نحن أن نقول: لو كان كلٌّ من الحديثين الذين ذكرتَهما صريحَ الدلالة في عدم التحية وأنَّ الرسول أقر ذلك، فسنقول: لكن هنا جاء تشريع جديد على نحو ما كنا نتحدث بالأمس القريب حول حديث المسيء صلاته، قلنا: ممكن أن تجد أحكام جديدة، فهنا حديث أبي قتادة النصارى صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره ألا يجلس إلا بعد التحية، قلت آنفاً في تضاعيف كلامي: أنَّ حديث الجمعة أقوى دِلالة لماذا؟ لأنه يُصَوِّر لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتاده، لأنَّ كون الرسول في حلقة عادية في المسجد ويرى رجلاً يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكونه يخطب في الناس فيقطع خطبته لِيُعَلِّمَ هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فَيقَولَ لَهُ: ( يا فلان أَصليْتَ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصلِّ رْكَعْتين ) ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول: ( إِذَا جاء أَحَدُكُمُ يوم الجمعة والإمام يخطُب فليُصَلِّ ركعتين وليتجوز فيهما ) فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنَئِذٍ والخطيب يخطب، فإذا كان الأمر هكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنَّ الرسول يأمر الداخل - الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - يأمره ألا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية، ولا يخفاكم جميعًا أنَّ من الحكمة - إن لم نقل من العلة - في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت أنَّ في ذلك صرفًا له وللمأمور عن الإصغاء للخطبة، لا شكَّ أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء للخطبة، فإن كان الأمر كذلك - ومع هذا كله - قال عليه السلام: ( قُمْ فَصلِّ رْكَعْتين ) ثم وجه الأمر العام إلى .. أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب.
إذًا، نعمل النص الصريح ونرَجِّحُه على النَّصِّ الذي لم يصرح بعدم التحية، مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل.
السائل : يعني الذي جعلني أنا أقدم على هذا
الشيخ : بارك الله فيك نحن لا نعتب عليك نحن نشكركم
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : يعنى حتى لو كان السائل مخطئًا فهذا الخطأ يجرنا إلى الصواب، ففيه خير كثير.
السائل : أيضًا لي ملاحظة ... .
الشيخ : نعم
السائل : إذا أمكن الجمع وكأنه يريد يقول الأخ أنه الآن هو كلامكم واضح، فإذا أمكن الجمع ألا أقدمه على الترجيح؟
الشيخ : هو ليس ترجيح هنا بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص من حيث أنه أقوى، هذا هو الجمع الذى كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كُنَّا في صدد الجمع، التحية مسكوت عنها في الحديث الأول والثاني، التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني، هذا جمع وليس ترجيح.
السائل : فهو ذكر جمع آخر
الشيخ : وهو؟
السائل : وهو أن الأمر لمن دخل للصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد فيصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة غير الجمعة دخل المسجد ليستمع إلى درس فهو ليس بمأمور هذا جمع
الشيخ : حديث أبي قتادة يرد هذا، حديثه الأول، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول.
السائل : نعم
الشيخ : نعم، غيره.
السائل : شيخ الله يبارك فيك، عندنا سؤالين ... .
الشيخ : تسمحوا؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : تفضل .