سؤال: رجل قال لابنه إن لم تحلق لحيتك فأمك طالق فخاف هذا الإبن من وقوع الطلاق فحلق لحيته ثم عاد وأعفى لحيته فأعاد عليه والده فهل يجوز له أن يحلق لحيته علما أن أباه مسلم وإذا لم يحلق فهل يقع الطلاق ؟ حفظ