حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائز إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط حفظ