ما حكم استخدام الصابون المصنوع من دهن الخنزير ؟ وتكلم الشيخ على حكم الكولونيا والأدوية التي فيها كحول . حفظ
السائل : ... هذا كله تغيرت عنه وتغير تركيبه تماما ، لكن أو ليس كان ابتدئ بهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلا ؟
الشيخ : طبعا .
السائل : لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم أيضا ؟
الشيخ : هذا الدليل أردت بيانه آنفا في الأمس القريب وجه إليّ سؤال حول الكولونيا التي هي الكحول ، ما حكم استعمالها تسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قلما يخلوا منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا فقد انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي : اعتمادا على قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كانت نسبة الكحول فيه تجعلالمقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض السليم بالنسبة للكولونيا مثلا ، إذا خلطه مع شيء من الماء أو أي شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر فحينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها وكذلك ذاك الدواء أو الشراب وأما اذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر شاربه فحينئذ لا يجوز بيعه أو شراءه ولا استعماله بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كانت نسبة الكحول بها قليلة ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحولا ولو بنسب قليلة لأن هذا يستلزم أولا: من أين يأتي بهذه الكحول إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جاهزة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في حديث ( لعن الله في الخمرة عشرة ) هذا الذي أريد أن أقوله الآن ، هذه الكولونيا وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا فنحن ننظر إليها من المنظار السابق يسكر كثيره أو لا يسكر وقد عرف الجواب ، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله في الخمرة عشرة ) إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون ، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعها الكفار ونحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق البيا ن آنفا لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم فنحن لا يجوز لنا أن نصنع كما صنعوا هم ، لأننا نرتكب مخالفة شرعية هنا أظن يتضح لكم الجواب أولئك أخذوا شحم الخنزير و شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة، أو سواء بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب ، هذا عملهم فهذه الحصيلة أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرحت ، لكن عندنا جزم بالنسبة للصابون هذا شحم الخنزير أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى هذا التحول بحكم الشرع مطهر ، أظن هذا في علمكم طبعا ، أن التحول هو مطهر فحينئذ هذا الصابون الذي بين يأتينا وقد تغير أو تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى فنحن نستعمل صابونا طاهرا لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه .
السائل : ما أدري أنا الذي أراه من موضوع الصابون بالذات أننا نميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو ذكي والخنزير فالخنزير سواء ذكي أو لم يذكى كله مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره .
الشيخ : صحيح لكن بارك الله فيك في النتيجة .
السائل : حتى لو تحول إنما بديء بأصل محرم عينه .
الشيخ : لا هذا العطف فيه نظر ، قولك حتى لو تحول ، إذن رجعنا عن قولنا ... .
السائل : أنا أقول يعني لو تحول أنما بديء بأمر رفضه الشرع كلية ، بينما الحيوان الذي نفق، دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يذك ؟
الشيخ : لا عليك لكنه حرام على كل حال .
السائل : عينه أصبح ... في وضع آخر .
الشيخ : ما فيه فرق بارك الله فيك ، انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا نص بأن هذا الإيهاب الذي طهر كان نجسا طيب فإذا أردنا - إذا صح التعبير - إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى ، أن نعلل لماذا تطهر هذا الإيهاب النجس بالدباغة ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجاسته إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر .
السائل : الإيهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة ؟
الشيخ : لا هو نجس ، يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر أو أسد ، فهو حرام أكله ، وجدناه ميتا سلخناه ، وأخذنا جلده ودبغناه فهو نجس ومحرم ، لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر ، ( دباغه طهوره ) .
السائل : يعني التمييز بين محرم ونجس ، يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله فهل فيه فرق بين الأمرين ؟
الشيخ : بين كون محرم أكله أو إيش ؟
السائل : أو نجس مثلا .
الشيخ : فهنا يجتمعان .
السائل : يجتمعان عند الموت .
الشيخ : نعم وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت .
السائل : قبل الموت جلده نجس أم محرم ؟
الشيخ : مثل لحمه .
السائل : محرم .
الشيخ : طبعا محرم نجس يلتقيان هنا ،لأن كما قلت آنفا قوله عليه السلام ... ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، ما معنى ذلك . أن هذا الإيهاب نجس واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
السائل : نجس
الشيخ : أيضا نجس ولذلك تدقيقك هنا لا ثمرة له لأن هذا الإيهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان نجسا حرم أكله ، وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس كل محرم نجس ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، فهو يحكم على أن هذا الإيهاب دبغ فقد طهر فهو يحكم على أن هذا الإيهاب نجس فثمة فرق مثلا ، بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل ... يطهر بالدباغ طيب، الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين صورة نعجة حلال ذبحها ونعجة ميتة حرام أكلها ، الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرما يبقى كما هو ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر هنا يأتي قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا الجلد يطهر بالدباغ ولحمه نجس فإذا هنا اجتمع الصفتان ، النجاسة والتحريم نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم بداهة أكله فهو نجس العين كما يقول الفقهاء فأخذنا جلده ودبغناه هذا دباغه هذا دباغه طهور ، فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري مثلا أو الأسد أو نحو ذلك لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس ، وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر ابتداء إلى عملية الصابون أنهم أخذوا شحم خنزير وهذا محرم نحن ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المسألة إنما الأعمال بالخواتيم ، نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء سلكوا بالحديث السابق ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير ، عفوا خاصة كالكلب قيل وقد قيل منهم من ادخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة على الأمة أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في هذه الصحراء من العوامل الطبيعية المعلومة الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك ، تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة إلى ملح أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت فطيسة يوما ما فتحولت بتلك العوامل إلى ملح ما فيه فرق بين ... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع العلم أنه يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل ، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله في البئر هو ميتة ... هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلمات بعضها فوق بعض هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيميائي تماما فأنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا تحول إلى ملح وهو طاهر ،وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت ( إنما الأعمال بالخواتيم ) فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا هم ، هب أنهم جاؤوا بنجاسة وبطريقة ما كيمائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون ... ومطهر ومعقم إلى آخره نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أن ننظر إلى هذه النتيجة لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن نحن مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا مواقعة الحرام استعمالكما قلنا آنفا النجاسة لحم الخنزير وهو محرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا المحرمة ، لا يجوز لكن هم استعملوا الكحول وركبوا هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدنا مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه هذا الذي ندين الله به ،ونريد أن نستعين بأهل الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الجبنة والزبدة ، والآن خطر في بالي هل جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في ... .
السائل : على وجه اليقين ... من الأصل
الشيخ : بعد بارك الله فيك على من يصاب فيها شحوم فهل جوابك إذا كان فيها شحوم كجوابك عن الأجبان .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا طيب ... .
السائل : يعني المفروض على الدكتور الحواري المفروض عنده اولا المختبر وعنده القدرة على التحليل .
الشيخ : يعني ليس كل طبيب تحليلي ليس كل طبيب .
السائل : لأنه تحليل عام أصبح أساليبه محدودة يعني اختصاصات ما مثل قديما كانوا يقولون هذا محلل إذا يعرف كل شيء .
الشيخ : ... ربي زدني علما ... .
الشيخ : طبعا .
السائل : لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم أيضا ؟
الشيخ : هذا الدليل أردت بيانه آنفا في الأمس القريب وجه إليّ سؤال حول الكولونيا التي هي الكحول ، ما حكم استعمالها تسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قلما يخلوا منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا فقد انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي : اعتمادا على قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كانت نسبة الكحول فيه تجعلالمقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض السليم بالنسبة للكولونيا مثلا ، إذا خلطه مع شيء من الماء أو أي شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر فحينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها وكذلك ذاك الدواء أو الشراب وأما اذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر شاربه فحينئذ لا يجوز بيعه أو شراءه ولا استعماله بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كانت نسبة الكحول بها قليلة ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحولا ولو بنسب قليلة لأن هذا يستلزم أولا: من أين يأتي بهذه الكحول إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جاهزة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في حديث ( لعن الله في الخمرة عشرة ) هذا الذي أريد أن أقوله الآن ، هذه الكولونيا وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا فنحن ننظر إليها من المنظار السابق يسكر كثيره أو لا يسكر وقد عرف الجواب ، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله في الخمرة عشرة ) إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون ، الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعها الكفار ونحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق البيا ن آنفا لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوا هم فنحن لا يجوز لنا أن نصنع كما صنعوا هم ، لأننا نرتكب مخالفة شرعية هنا أظن يتضح لكم الجواب أولئك أخذوا شحم الخنزير و شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة، أو سواء بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب ، هذا عملهم فهذه الحصيلة أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرحت ، لكن عندنا جزم بالنسبة للصابون هذا شحم الخنزير أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى هذا التحول بحكم الشرع مطهر ، أظن هذا في علمكم طبعا ، أن التحول هو مطهر فحينئذ هذا الصابون الذي بين يأتينا وقد تغير أو تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى فنحن نستعمل صابونا طاهرا لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه .
السائل : ما أدري أنا الذي أراه من موضوع الصابون بالذات أننا نميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو ذكي والخنزير فالخنزير سواء ذكي أو لم يذكى كله مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره .
الشيخ : صحيح لكن بارك الله فيك في النتيجة .
السائل : حتى لو تحول إنما بديء بأصل محرم عينه .
الشيخ : لا هذا العطف فيه نظر ، قولك حتى لو تحول ، إذن رجعنا عن قولنا ... .
السائل : أنا أقول يعني لو تحول أنما بديء بأمر رفضه الشرع كلية ، بينما الحيوان الذي نفق، دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يذك ؟
الشيخ : لا عليك لكنه حرام على كل حال .
السائل : عينه أصبح ... في وضع آخر .
الشيخ : ما فيه فرق بارك الله فيك ، انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا نص بأن هذا الإيهاب الذي طهر كان نجسا طيب فإذا أردنا - إذا صح التعبير - إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى ، أن نعلل لماذا تطهر هذا الإيهاب النجس بالدباغة ؟ لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجاسته إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر .
السائل : الإيهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة ؟
الشيخ : لا هو نجس ، يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر أو أسد ، فهو حرام أكله ، وجدناه ميتا سلخناه ، وأخذنا جلده ودبغناه فهو نجس ومحرم ، لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر ، ( دباغه طهوره ) .
السائل : يعني التمييز بين محرم ونجس ، يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله فهل فيه فرق بين الأمرين ؟
الشيخ : بين كون محرم أكله أو إيش ؟
السائل : أو نجس مثلا .
الشيخ : فهنا يجتمعان .
السائل : يجتمعان عند الموت .
الشيخ : نعم وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت .
السائل : قبل الموت جلده نجس أم محرم ؟
الشيخ : مثل لحمه .
السائل : محرم .
الشيخ : طبعا محرم نجس يلتقيان هنا ،لأن كما قلت آنفا قوله عليه السلام ... ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، ما معنى ذلك . أن هذا الإيهاب نجس واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟
السائل : نجس
الشيخ : أيضا نجس ولذلك تدقيقك هنا لا ثمرة له لأن هذا الإيهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان نجسا حرم أكله ، وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس كل محرم نجس ولذلك أنا بدأت من عند قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ، فهو يحكم على أن هذا الإيهاب دبغ فقد طهر فهو يحكم على أن هذا الإيهاب نجس فثمة فرق مثلا ، بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل ... يطهر بالدباغ طيب، الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين صورة نعجة حلال ذبحها ونعجة ميتة حرام أكلها ، الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته مائة مرة يبقى محرما يبقى كما هو ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر هنا يأتي قوله عليه السلام ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هذا الجلد يطهر بالدباغ ولحمه نجس فإذا هنا اجتمع الصفتان ، النجاسة والتحريم نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم بداهة أكله فهو نجس العين كما يقول الفقهاء فأخذنا جلده ودبغناه هذا دباغه هذا دباغه طهور ، فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري مثلا أو الأسد أو نحو ذلك لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس ، وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر ابتداء إلى عملية الصابون أنهم أخذوا شحم خنزير وهذا محرم نحن ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما هذه المسألة إنما الأعمال بالخواتيم ، نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء سلكوا بالحديث السابق ( إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير ، عفوا خاصة كالكلب قيل وقد قيل منهم من ادخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة على الأمة أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في هذه الصحراء من العوامل الطبيعية المعلومة الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك ، تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة إلى ملح أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت فطيسة يوما ما فتحولت بتلك العوامل إلى ملح ما فيه فرق بين ... أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مع العلم أنه يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل ، ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله في البئر هو ميتة ... هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلمات بعضها فوق بعض هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيميائي تماما فأنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا تحول إلى ملح وهو طاهر ،وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت ( إنما الأعمال بالخواتيم ) فما دامت الخاتمة هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا هم ، هب أنهم جاؤوا بنجاسة وبطريقة ما كيمائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون ... ومطهر ومعقم إلى آخره نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أن ننظر إلى هذه النتيجة لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن نحن مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا مواقعة الحرام استعمالكما قلنا آنفا النجاسة لحم الخنزير وهو محرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا المحرمة ، لا يجوز لكن هم استعملوا الكحول وركبوا هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدنا مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه هذا الذي ندين الله به ،ونريد أن نستعين بأهل الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الجبنة والزبدة ، والآن خطر في بالي هل جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في ... .
السائل : على وجه اليقين ... من الأصل
الشيخ : بعد بارك الله فيك على من يصاب فيها شحوم فهل جوابك إذا كان فيها شحوم كجوابك عن الأجبان .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا طيب ... .
السائل : يعني المفروض على الدكتور الحواري المفروض عنده اولا المختبر وعنده القدرة على التحليل .
الشيخ : يعني ليس كل طبيب تحليلي ليس كل طبيب .
السائل : لأنه تحليل عام أصبح أساليبه محدودة يعني اختصاصات ما مثل قديما كانوا يقولون هذا محلل إذا يعرف كل شيء .
الشيخ : ... ربي زدني علما ... .