تاجر يعطي المتعاملين معه في جلب الزبائن إلى محله 5% فما حكم ذلك.؟ حفظ
السائل : أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى بمائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوزُ له ذلك ؟
الشيخ : اذا جبت لي إيه ؟
السائل : إذا جبت لي زبون بمائة دينار بيشتري من عندي أنا بعطيك 5 دنانير، يعني 5% .
الشيخ : إذا جابله زبون يشتري بمائة دينار ؟
السائل : إيه نعم .
الشيخ : يعطيه بالمائة خمسة .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : وإذا جابله زبون اشترى بـخمسين ؟
السائل : ياخذ نصف ..أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي .
الشيخ : يأخذ نسب .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : طيب إن كان التاجر يجد الخمسة بالمائة أو تقول النسبة بالمائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز.
السائل : نعم .
الشيخ : أما إن كان بيعلقها في الزبون وبيأخذ منه خمس بالمائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا لا يجوز .
السائل : آه جزاك الله خير يا أستاذنا .
الشيخ : وإيّـاك.
السائل : أستاذي !
الشيخ : نعم .