إذا حلف الشخص عند سفره بطلاق زوجته إن هي خرجت من منزلها في غيابه وأراد المنع ,فخرجت فهل يُنَفذ عليها الطلاق.؟ حفظ
السائل : رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا خرجت من منزلها أثناء سفره وخرجت من المنزل ، فهل يعتبر طالقا مع العلم أنه لم يرد الطلاق بل أراد أن يصرفها عن الخروج ؟
الشيخ : مثل هذا الحلف بالطلاق لا يعتبر طلاقا لو وقع المعلق به ، وهو كما هنا في السؤال إذا خرجت فهي طالق ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق ، لا يقصد طلاق المرأة وإنما يقصد منعها من ذلك الفعل وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال الطلاق كالنكاح لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد وهنا لم يكن قصد ، وإنما القصد كان موجها إلى منع المرأة من الخروج ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه فلا طلاق والحالة هذه .
السائل : يا شيخ .
الشيخ : تفضل ، قلنا آنفا كلام ما فيه اسمع أنا نبهتك مرارا والآن نبهت الذي يريد أن يسأل يرفع يده شأنه شأن الآخرين ما عندنا تمايز ما فيه عندنا تفاضل ، تسأل ارفع يديك أرفع أصبعك ، نعم .