سؤال: في قول أبي هريرة "وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع " استدل به بعضهم على جواز ضرب المصروع في الرقية ؟ حفظ