سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا ؟ حفظ
السائل : ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج ، هل يشترط فيه موافقة الزوج ؟
الشيخ : لا ، لا يشترط ، لأنه ... عفوا ربما تسرعت ، وإن كنت ربما ما تسرعت ، هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت ، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن ، أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه ، وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم .
السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة ، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده ، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا ، فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟
الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى ، كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان ، إذن ماذا قصدك ؟
السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟
الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه ، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا ، هذا مفهوم بداهة
السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟
الشيخ : بتكون عاصية . تكون عاصية .
السائل : تكون عاصية ؟
الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم .
السائل : طيب هذا سفر معصية ، يعني جائز ...
الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟
السائل : التي هي ؟
الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم ، فكيف خرجت ؟
السائل : بدون محرم .
الشيخ : هذا هو فقد أجبتك ، خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها ، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها ، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها .
السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟
الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة ، هل يكون قياسا صحيحا ؟
السائل : لا .
الشيخ : فكيف العكس .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما يجوز هذا القياس.