امرأة زوجها مريض طريح الفراش ويكره أن تصلي النافلة فهي تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ القرآن وتقوم الليل فهو يتعمد الاستيقاظ وينادي عليها حتى لا تصلي ويقول أنا أكره أن تصلي فهي محتارة بين الصلاة وطاعة الزوج لأنه متعمد فأيهما تقدم؟ حفظ
السائل : طيب في مشكلة عرضت في مصر ، وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش ، ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك ، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي ، هي تقول هكذا يعني، ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك، هي تحتار يعني ، تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي ، وزوجي متعنت فأيهما أقدم ؟
الشيخ : هل يصلي زوجها ؟
السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي .
الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟
السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي ، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا .
الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام ، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا ، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا ، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى ، أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك ، أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟
السائل : ...
الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته ، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره ، أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة ، فعليها حينذاك أن تطيعه .
السائل : ... ترك الصلاة
الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟
السائل : النفل .
الشيخ : هو ينهى ؟
السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه .
الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة ، غير النهي عن الصلاة ، المهم نحن أجبنا بجواب جامع ، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه .
الشيخ : هل يصلي زوجها ؟
السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي .
الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟
السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي ، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا .
الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام ، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا ، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا ، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى ، أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك ، أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟
السائل : ...
الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته ، ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره ، أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة ، فعليها حينذاك أن تطيعه .
السائل : ... ترك الصلاة
الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟
السائل : النفل .
الشيخ : هو ينهى ؟
السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه .
الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة ، غير النهي عن الصلاة ، المهم نحن أجبنا بجواب جامع ، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه .