ما حكم ذهاب المرأة للمسجد للصلاة ودروس العلم غير المفيدة مما يؤدي إلى اختلاط وغيرها من المخالفات الشرعية فهل يجوز للزوج منعها من ذلك.؟ حفظ
السائل : تعليقا على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة للمرأة وخروجها إلى المسجد ، أريد رأيك الشخصي ... الذي تراه في عالمنا من خلال ملاحظتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان ، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ، ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل ، حتى الواعظات هن بحاجة إلى وعظ في حديثهن الضعيف وبعض القصص الاسرائيلية ... فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب للمسجد ، ووعظها هو واكتفى بصلاتها في البيت . ؟
الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن ، ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال ، فقلت بالنسبة لزوجتك ، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد، حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار، وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر ، وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض ، قالت: فما يمنعه أن يمنعني ، قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك ، فسكتت ، الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها ، وإن كان بيتها خيرا لها ، فهنا شيئان :
الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها .
الحكم الثاني: متعلق بزوجها ، ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة .
أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة ، إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه ، فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره ، بل لأمر الله تبارك وتعالى ، حينئذ منعها ، وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت ، تفضل .
الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن ، ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال ، فقلت بالنسبة لزوجتك ، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد، حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار، وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر ، وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض ، قالت: فما يمنعه أن يمنعني ، قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك ، فسكتت ، الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها ، وإن كان بيتها خيرا لها ، فهنا شيئان :
الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها .
الحكم الثاني: متعلق بزوجها ، ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة .
أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة ، إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه ، فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره ، بل لأمر الله تبارك وتعالى ، حينئذ منعها ، وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت ، تفضل .