هل حديث : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) خرج مخرج الوجوب أم لا .؟ وما الحكم إذا منعها وخرجت بدون إذنه فهل يجوز لها أم لا .؟ حفظ
السائل : طيب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها ، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب . ؟
الشيخ : قطعا .
السائل : طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج ، وله حق المنع أو حق القبول . ؟
الشيخ : وين هذا الحق . ؟ أين هذا الحق . ؟
السائل : أورد اللفظ : ( إذا استأذنت أمة أحدكم ... ) فقال : فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن .
الشيخ : هذا كالذين يقولون: لو كانت الأضحية واجبة لما قال عليه السلام : ( إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) فنسب الأمر إلى إرادة المضحي ، فقلت: إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى : (( لمن أراد منكم أن يستقيم )) فكون الرسول عليه السلام قال : ( إذا استأذنكم ) لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها : ( فأذنوا لهن ) هو يتحدث عن أمر واقع ، وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد ، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على ... لذا يجب حينذاك على الزوج أن يأذن لها ، فقول الرسول: ( إذا استأذن ) هذا لا يعني أنه ليس بواجب ، عليه أنه إذا استؤذن ألا يأذن .
السائل : يعني ليس هذا هو فقط الذي أعطى الوجوب ولكن أمران :
الأول: أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء فالجماعة من باب أولى .
الشيخ : طبعا ، هذا ما يحتاج إلى قياس ( وبيوتهن خير لهن ) .
السائل : وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب ، ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها . هذا أنا ناقل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول يعني الكلام في الإيجاب على الرجل بعدم المنع ؟
الشيخ : وهو كذلك طبعا ، مش إجابة الصلاة .
السائل : طيب يعني لو منعها ، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه ، فهذا جائز . ؟
الشيخ : جائز ... لأنه يتسلط عليها بخلاف الشرع .
السائل : هو يرى أن هذا المسجد يفسدها ، هو يرى .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية ، أما يدخل عارض جديد في الموضوع فله حكمه آنذاك ، وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة بأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها ، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة ، فهناك يأتي قول عائشة : ( لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ) . آخر سؤال ... نحن في جلسة مفتوحة
الشيخ : قطعا .
السائل : طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج ، وله حق المنع أو حق القبول . ؟
الشيخ : وين هذا الحق . ؟ أين هذا الحق . ؟
السائل : أورد اللفظ : ( إذا استأذنت أمة أحدكم ... ) فقال : فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن .
الشيخ : هذا كالذين يقولون: لو كانت الأضحية واجبة لما قال عليه السلام : ( إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) فنسب الأمر إلى إرادة المضحي ، فقلت: إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى : (( لمن أراد منكم أن يستقيم )) فكون الرسول عليه السلام قال : ( إذا استأذنكم ) لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها : ( فأذنوا لهن ) هو يتحدث عن أمر واقع ، وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد ، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على ... لذا يجب حينذاك على الزوج أن يأذن لها ، فقول الرسول: ( إذا استأذن ) هذا لا يعني أنه ليس بواجب ، عليه أنه إذا استؤذن ألا يأذن .
السائل : يعني ليس هذا هو فقط الذي أعطى الوجوب ولكن أمران :
الأول: أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء فالجماعة من باب أولى .
الشيخ : طبعا ، هذا ما يحتاج إلى قياس ( وبيوتهن خير لهن ) .
السائل : وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب ، ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها . هذا أنا ناقل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول يعني الكلام في الإيجاب على الرجل بعدم المنع ؟
الشيخ : وهو كذلك طبعا ، مش إجابة الصلاة .
السائل : طيب يعني لو منعها ، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه ، فهذا جائز . ؟
الشيخ : جائز ... لأنه يتسلط عليها بخلاف الشرع .
السائل : هو يرى أن هذا المسجد يفسدها ، هو يرى .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية ، أما يدخل عارض جديد في الموضوع فله حكمه آنذاك ، وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة بأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها ، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة ، فهناك يأتي قول عائشة : ( لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ) . آخر سؤال ... نحن في جلسة مفتوحة