هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركعتين من صلاة الظهر مثلا ويسلم مع الإمام .؟ حفظ
السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر .
الشيخ : نعم .
السائل : أنا مثلا هنا مسافر ، هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه . ؟
الشيخ : لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم .
السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ...
الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ...
السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة ، يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه ، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم .
الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر ، فما هو الذي في الخاطر . ؟ أعدت السؤال ، لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط، هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت ، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟
السائل : أي نعم .
الطالب : بده الجواب على الخاطر .
الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة ، قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام ، كم نصلي . ؟ " قال: " تمام سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ، والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ، وهي في المسند أوضح من رواية مسلم ، إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر ، المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين ، وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق ، ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين ، هذا شيء .
وشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي، الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام .
وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق ، ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها ، الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته ، وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور هو العكس لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء ، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين ، فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول ، لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة ، لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة ، إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسكك أي أتممتموه ، فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره ...
الشيخ : نعم .
السائل : أنا مثلا هنا مسافر ، هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه . ؟
الشيخ : لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم .
السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ...
الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ...
السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة ، يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه ، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم .
الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر ، فما هو الذي في الخاطر . ؟ أعدت السؤال ، لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط، هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت ، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟
السائل : أي نعم .
الطالب : بده الجواب على الخاطر .
الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة ، قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام ، كم نصلي . ؟ " قال: " تمام سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ، والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ، وهي في المسند أوضح من رواية مسلم ، إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر ، المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين ، وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق ، ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين ، هذا شيء .
وشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي، الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام .
وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق ، ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها ، الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته ، وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور هو العكس لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء ، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين ، فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول ، لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة ، لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة ، إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسكك أي أتممتموه ، فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره ...