إذا كان المسافر يصلى مع الإمام المقيم فإنه يتم الصلاة فهل يسقط عنه وجوب القصر أو لا يجب عليه حضور صلاة الجماعة لكي يصلي قصرا.؟ حفظ
السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر ، في قولكم ...
الشيخ : أي نعم .
السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب ، يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .
الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر ، والمسافر يجب عليه القصر ، وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام ، أفهم منك أن هذا سؤالك ، أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ، فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة ، لكن تجب عليه الجماعة ، المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف ، أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع ، فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة ، وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه ، ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر ، فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر ، وبقيه الصلوات الخمس ، أي الجماعة ، نحن في بحث الجماعة ، لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض ، فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة ، إن صلاها معهم سقط عنه الفرض ، وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة ، وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب ، يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .
الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر ، والمسافر يجب عليه القصر ، وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام ، أفهم منك أن هذا سؤالك ، أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ، فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة ، لكن تجب عليه الجماعة ، المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف ، أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع ، فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة ، وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه ، ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر ، فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر ، وبقيه الصلوات الخمس ، أي الجماعة ، نحن في بحث الجماعة ، لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض ، فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة ، إن صلاها معهم سقط عنه الفرض ، وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة ، وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه .