ما حكم البيع بالتقسيط .؟ حفظ
السائل : يوم الخميس ... ليلة الجمعة كنت في مجلس ، باختصار تكلم أحد الناس على لسانك ، قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتقسيط حرام ، قلت له يا أخ ، أجبته بما يلي : قلت له هذه فتوى وأرجو أن تتقي الله فيها ، بيع التقسيط ربما لم تعط للشيخ السؤال الصحيح ، إذا أنا جئت على الشيخ وقلت له هذه دار بكم ثمنها . ؟ فقال لي الشيخ : ضربت له مثلا بألف دينار ، قلت : والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع لك خمس مئة وتقسط علي مئة مئة ، هذا أمر لا أظن أن الشيخ يحرمه ، ولكن إذا أنا قلت لهذا الشيخ : هذه الدار بألف ، فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف ، قال لي : هذه الدار بدل ألف ألف ومئتين ، هذه حرام ، فلا أدري هذه الصورة هكذا وردت أم كانت صورة البيع بالتقسيط أنك حرمتها كلية . ؟
الشيخ : صدق من قال، صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية ، والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا ، وأنا أراك تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل ، فما الفرق بين الصورة هذه التي أنها تجوز والصورة التي تجوز ، ليس هناك إلا فرق شكلي محض ، بمعنى إذا قال القائل: هذه المسجلة بمئة دينار نقدا ، وبمئة وعشر دنانير نسيئة ، لماذا هذا لا يجوز ، وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط بمئة وعشرة يجوز ، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك ؟ وما الحكمة من التفريق ؟ .
السائل : الجواب لو سمحت .
الشيخ : تفضل .
السائل : جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار ، قلت لك أدفع لك خمسين وتقسط علي الباقي ، هذه الصورة يعني إذا أنا جئتك بهذه المئة ، هذه خمسين وتقسط علي الخمسين ، كل شهر أعطيك عشرة دنانير ، هذه الصورة هل هنا صار حرام ؟
الشيخ : هذه ما فيها حرمة .
السائل : إيش حرام ؟ الحرام بيحدث إذا جئت إليك مباشرة ، وقلت لي هذه مئتين دينار تقسيط ، يعني إذا جئت وأنت قلت لي رأسا أنت أجبتني ، بكم هذه السلعة .؟ قلت لي : بمئتي دينار تقسيط ، فما وجه الحرام فيها ؟ أنت رأسا قلت لي مئتي دينار تقسيط ، ما اتفقنا ، السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول : مئة ومئة وعشرين ، مئتين ، قلت لي تقسيط ...
الشيخ : هذا الذي قلت آنفا إيش أنه الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة ، والآن نمشي ونمضي في التفاهم ، مسجلة تقول بالتقسيط مئتين ، أنت بائع قلت هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : قلت لك طيب بكم بالنقد .؟ قلت لي مئتين إلا عشر ، ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة جاز هذا أو ما جاز . ؟
السائل : طبعا إذا سمحتم حسب ما يقول بعض الفقهاء ...
الشيخ : لا دعني وما يقولون ، قل أنت ما تريد أن تقول .
السائل : أنا من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك ، لأنه يكون الربا قد دخل .
الشيخ : كويس هذا الذي نقله إليك ذاك الرجل .
السائل : لا ، هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته ، قلت إذا جئت إلى محل ، الصورة التي نقلها الرجل عنك قلت الرجاء التثبت فيها ، يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبي أحمد ، ويعرف أبو أحمد أنني لا أملك الثمن ، هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن
الشيخ : هذه المشكلة
السائل : قال لي رأسا لا نقدا ، قال لي هذه المئتين أقسط لك إياها تقسيط ، ما اتفقنا على النقد ...
الشيخ : يا أخي هذه الصورة هي نفسها ، هذا الذي جاء إلى أبي زيد الهلالي ، لا مش أبي أحمد وبيعرف أبو زيد الهلالي أن هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بدو يشتري نقدا ، وهذا البائع عادة يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط ، فلما جاء الرجل عند أبي زيد وبيعرف أبو زيد أنه بدو يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط.
السائل : فورا .
الشيخ : هذا لا يجوز لأنه أخذ عليه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم ، وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقولون قل أنت ما الذي تراه ، قلت أنت أن هذا من باب الربا ، فالقضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر ثمنين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ، فهذا لا يجوز ، لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز هذه شكلية محضة لا يقولها إنسان فقيه وعاقل ، لأنه لما يقول نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش ؟ الدين ، صح .؟
السائل : صحيح .
الشيخ : طيب قيمة النقد ما ذكره ، ذكر قيمة التقسيط فورا ، مثل ما أنت حكالك هذاك الرجل ، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني مئة وعشرة ، فلو قيل له طيب بكم نقدا .؟ راح يقول له مئة ، لذلك الصورة التي قالها لك فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبا زيد بيعرف أنه هذاك جاي وما معه فلوس .
السائل : صحيح .
الشيخ : فهو راح يقدم له ثمن التقسيط ، أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط .
وهنا نحن نقول بهيك المناسبة ، اللي ببيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاثة أرباح ، أو ربحين ، أولا بيربح الربح النقد ، ربح النقد اللي هو حلال ، نفترض زيد من الناس واضع برنامج للربح ، يقول أنا بدي أربح في المئة عشرة يكفيني هذا ، لكن بالتقسيط بدي بالمئة خمسة عشر، فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين ، ربح النقد الذي هو بالمئة عشرة ، وربح التقسيط اللي هو زائد بالمئة خمسة ، فهو يربح بالمئة خمسة عشر ، هذه الزيادة مقابل ماذا . ؟ مقابل الصبر عليه ، وهذا لا يجوز هذا استغلال لحاجة المسلم . بهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين . يا الله مين رايح يؤذن . ؟
السائل : الإمام الشوكاني في هذا المجال لعلك اطلعت عليها ...
الطالب : الشوكاني كأنه يميل إلى تحريم ...
السائل : له رسالة في ذلك ...
الشيخ : أنا أسمع بالرسالة هذه نعم ، في السيل الجرار ما قرأته ...
الطالب : في السيل الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم ...
الأذان
الطالب : يقول : " أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع " .
الشيخ : هو يذكر هذا في المباحات أو المحرمات . ؟
الطالب : في المحرمات ، " يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن " عن سماك بن عبدالرحمن طبعا ؟
الشيخ : سماك بن عبد الرحمن بن مسعود
الطالب : نعم " ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا ، قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات ، فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة ولهذا قال : ( فله أوكسهما أو الربا ) والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل ، والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . ".
هذا الكلام ايش يشعر أستاذنا . ؟
الشيخ : يشعر بالمنع ، لكن في الأخير خرطها ، الجمهور ...
الشيخ : صدق من قال، صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية ، والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا ، وأنا أراك تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل ، فما الفرق بين الصورة هذه التي أنها تجوز والصورة التي تجوز ، ليس هناك إلا فرق شكلي محض ، بمعنى إذا قال القائل: هذه المسجلة بمئة دينار نقدا ، وبمئة وعشر دنانير نسيئة ، لماذا هذا لا يجوز ، وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط بمئة وعشرة يجوز ، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك ؟ وما الحكمة من التفريق ؟ .
السائل : الجواب لو سمحت .
الشيخ : تفضل .
السائل : جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار ، قلت لك أدفع لك خمسين وتقسط علي الباقي ، هذه الصورة يعني إذا أنا جئتك بهذه المئة ، هذه خمسين وتقسط علي الخمسين ، كل شهر أعطيك عشرة دنانير ، هذه الصورة هل هنا صار حرام ؟
الشيخ : هذه ما فيها حرمة .
السائل : إيش حرام ؟ الحرام بيحدث إذا جئت إليك مباشرة ، وقلت لي هذه مئتين دينار تقسيط ، يعني إذا جئت وأنت قلت لي رأسا أنت أجبتني ، بكم هذه السلعة .؟ قلت لي : بمئتي دينار تقسيط ، فما وجه الحرام فيها ؟ أنت رأسا قلت لي مئتي دينار تقسيط ، ما اتفقنا ، السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول : مئة ومئة وعشرين ، مئتين ، قلت لي تقسيط ...
الشيخ : هذا الذي قلت آنفا إيش أنه الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة ، والآن نمشي ونمضي في التفاهم ، مسجلة تقول بالتقسيط مئتين ، أنت بائع قلت هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : قلت لك طيب بكم بالنقد .؟ قلت لي مئتين إلا عشر ، ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة جاز هذا أو ما جاز . ؟
السائل : طبعا إذا سمحتم حسب ما يقول بعض الفقهاء ...
الشيخ : لا دعني وما يقولون ، قل أنت ما تريد أن تقول .
السائل : أنا من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك ، لأنه يكون الربا قد دخل .
الشيخ : كويس هذا الذي نقله إليك ذاك الرجل .
السائل : لا ، هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته ، قلت إذا جئت إلى محل ، الصورة التي نقلها الرجل عنك قلت الرجاء التثبت فيها ، يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبي أحمد ، ويعرف أبو أحمد أنني لا أملك الثمن ، هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن
الشيخ : هذه المشكلة
السائل : قال لي رأسا لا نقدا ، قال لي هذه المئتين أقسط لك إياها تقسيط ، ما اتفقنا على النقد ...
الشيخ : يا أخي هذه الصورة هي نفسها ، هذا الذي جاء إلى أبي زيد الهلالي ، لا مش أبي أحمد وبيعرف أبو زيد الهلالي أن هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بدو يشتري نقدا ، وهذا البائع عادة يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط ، فلما جاء الرجل عند أبي زيد وبيعرف أبو زيد أنه بدو يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط.
السائل : فورا .
الشيخ : هذا لا يجوز لأنه أخذ عليه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم ، وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقولون قل أنت ما الذي تراه ، قلت أنت أن هذا من باب الربا ، فالقضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر ثمنين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ، فهذا لا يجوز ، لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز هذه شكلية محضة لا يقولها إنسان فقيه وعاقل ، لأنه لما يقول نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش ؟ الدين ، صح .؟
السائل : صحيح .
الشيخ : طيب قيمة النقد ما ذكره ، ذكر قيمة التقسيط فورا ، مثل ما أنت حكالك هذاك الرجل ، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني مئة وعشرة ، فلو قيل له طيب بكم نقدا .؟ راح يقول له مئة ، لذلك الصورة التي قالها لك فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبا زيد بيعرف أنه هذاك جاي وما معه فلوس .
السائل : صحيح .
الشيخ : فهو راح يقدم له ثمن التقسيط ، أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط .
وهنا نحن نقول بهيك المناسبة ، اللي ببيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاثة أرباح ، أو ربحين ، أولا بيربح الربح النقد ، ربح النقد اللي هو حلال ، نفترض زيد من الناس واضع برنامج للربح ، يقول أنا بدي أربح في المئة عشرة يكفيني هذا ، لكن بالتقسيط بدي بالمئة خمسة عشر، فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين ، ربح النقد الذي هو بالمئة عشرة ، وربح التقسيط اللي هو زائد بالمئة خمسة ، فهو يربح بالمئة خمسة عشر ، هذه الزيادة مقابل ماذا . ؟ مقابل الصبر عليه ، وهذا لا يجوز هذا استغلال لحاجة المسلم . بهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين . يا الله مين رايح يؤذن . ؟
السائل : الإمام الشوكاني في هذا المجال لعلك اطلعت عليها ...
الطالب : الشوكاني كأنه يميل إلى تحريم ...
السائل : له رسالة في ذلك ...
الشيخ : أنا أسمع بالرسالة هذه نعم ، في السيل الجرار ما قرأته ...
الطالب : في السيل الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم ...
الأذان
الطالب : يقول : " أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع " .
الشيخ : هو يذكر هذا في المباحات أو المحرمات . ؟
الطالب : في المحرمات ، " يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن " عن سماك بن عبدالرحمن طبعا ؟
الشيخ : سماك بن عبد الرحمن بن مسعود
الطالب : نعم " ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا ، قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات ، فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة ولهذا قال : ( فله أوكسهما أو الربا ) والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل ، والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا ، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . ".
هذا الكلام ايش يشعر أستاذنا . ؟
الشيخ : يشعر بالمنع ، لكن في الأخير خرطها ، الجمهور ...